responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135

وقد أبيح في الشريعة الإسلامية التسري بأكثر من أربع. ويروي عن بعض العلماء عدم جواز ذلك، والعدل في الفراش بينهن غير واجب إذ لا حق لهن فيه. وإنما لهن الحق في الكفاية بالمعروف. وإن كان ما جرى عليه المسرفون من أغنياء المسلمين منذ قرون كثيرة في الإكثار من التمتع بالجواري المملوكات مهما رتب على ذلك من المفاسد يأباه نظام العدل الإسلامي فأن الأحكام الأولية الإسلامية روعت فيها الأحوال الاستثنائية والخصوصات غير المحصورة، وحصرت معلقاتها بما لا يستلزم ضرراً ومفسدة أو محذوراً ينقلب به المباح محصوراً والحرام واجباً.

وقد كانت الجاهلية ترى أن الزنى مباح للإماء دون الحرائر، وكانوا يتخذوهن للبغاء من أجل الكسب بأعراضهن، فحرم الإسلام الزنى مطلقاً[1] وندب إلى الاستمتاع بملك اليمين، ليصون إعراضهن وليكن ذلك وسيلة لتحريرهن، فإن الأمة إذا صارت أم ولد بطل رقها وأوشكت أن تكون حرة، ولو لم يبح التسري بالمملوكة في أمة حربية كالأُمة الإسلامية تكثر فيها النساء ويقل الرجال لثقل على النساء المملوكات وهي من أعظم وظائف الفطرة، ولإغرائهن ذلك بالفسق الذي لا يبحه الإسلام بأي حال من الأحوال، والأصل الصحيح في أن التسري بالإماء لا يشترط فيه عدد خاص وليس لهن حق القسم‌


[1] قال تعالى:( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) قيل إن لابن أبي ست جوارٍ كان يكرههن على الكسب بالزنى فلما نزل تحريم الزنى أتين رسول الله فشكون إليه فنزلت الآية.

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست