responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 92

ونوه بضرورة الاهتمام بالرد الحازم على مثل هذه المحاولات، صيانة لافكار المسلمين.

ثم القى السيد كاظم الكفائي كلمة سماحة آية الله كاشف الغطاء؟

فقرر ان ليس أحد من المسلمين يمكن أن يمارى في حرمة الربا لأنه انكار للضروري ثم تساءل عن المعاملات المصرفية أهي ربا ام لا؟

وذكر انها مسألة خلافية وان ما يمكن ان يسلك في صحة هذه المعاملات ينحصر في الآتي:

1. القول بضرورتها، فتكون في حكم ما يباح للضرورة، ويرجع في ذلك إلى شعور المتعامل، ويستمر الحكم كذلك حتى يوجد البديل الإسلامي.

2. ادخالها في باب المضاربة، وهذا لا يمكن أن ينطبق على جميع أنواع هذه المعاملات.

3. ان يدعى ان أدلة الربا المحرمة له، تنصرف عن الربا بهذا النحو وهذه الكيفية وعهدة هذه الدعوى على مدعيها.

4. المسلك الاخير وقدم له بان مالية الاوراق النقدية" جعلية" وتحتاج إلى تغطية من الدولة بطرق مختلفة.

وحيث ان الربا لا يكون في الاوراق النقدية إلا بنحو القرض فانه يمكن للبنوك أن تحول معاملاتها في الاوراق النقدية إلى الصورة البيعية لا القرضية وبذلك تبعد عن الربا.

وبين وسيلة التحليل في بعض أعمال البنوك المختلفة: وهي الامانات، والتوفير والتحويل من شخص لآخر، والفوائد التي قد تصاحب الحسابات الجارية.

وذكر في بعضها الاخر خروجها عن نطاق الربا، كالتحويل من بنك إلى آخر، وخطاب الاعتماد وتحصيل الاوراق التجارية، وبيع وشراء الاسهم و السندات، والخصم على الكمبيالات.

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست