responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20

طوف تدل عليه و هذا القدر كاف في صحة كون اللفظ جمعا لطائف وتحقيقه ان الجماعة التي يطلق عليها كلمة طائف و التي يجمعها شأن واحد فيها معنى التفات بعضها حول بعض و هذا موجود فيها قصد في الاستعمال الشائع ام لم يقصد شأن الألفاظ التي يأنس فيها المعنى الأصلي بالاشتقاق و هي كثيرة في اللغة.

2. سألتم عن قولنا: (و على هذا فالصلح و القتال المطلوبان في الآية واجب الامام لأنه قائم مقام المسلمين و نائب عنهم الخ .. و قلتم: ان الآية لا تدل على اكثر من الوجوب الكفائي على الأمة و الوجوب الكفائي يسقط عند قيام البعض به. سواء اكان من الامام ام كان من الرعية).

و ليس في كلامنا ما يفهم منه ان الوجوب في موضوعنا ليس كفائيا و انما نريد ان الشأن في التكاليف العامة التي تتعلق بقمع الفتن و استتاب الأمن بين الرعية يجب ان يتولاها الامام لانها إذا تركت للرعية قد لا يحسنون القيام بها و قد يكون تحرك طائفة من المسلمين لقمع الفتن سبباً في ازديادها إذا كانت احقاد العصبيات قائمة. اما إذا تولاها الامام و هو نائب الأمة فالاستجابة إلى رأيه منتظرة و التفات الأمة حوله مانع من تشعب الفتن. و لذلك نرى للمصلحة العامة ان نوجب على الامام اولا احتمال اعباء هذا و على الرعية ان تتابعه و في هذه الحالة تكون المتابعة لتحقيق هذا الواجب كفاية على الأمة فإذا لم يوجد الامام بقى الوجوب على حاله بالنسبة للرعية و كان على جماعة المسلمين ان يفعلوه. و من هذا قال الآلوسي. و الخطاب فيها على ما في البحر لمن له الامر. وروى ذلك عن ابن عباس. و ليس في كلامنا ما يدل على اختصاص الخطاب الالهي بالامام و عدم توجيهه لباقي المسلمين و قد جرت عادة القرآن بمخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة لاعتبارهم وحدة متضامنة على تنفيذ الشريعة و العمل على احكامها. و قد ينادي الرئيس ثم يخاطب الجماعة. فيأخذ

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست