اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 20
طوف تدل عليه و هذا القدر كاف في صحة كون
اللفظ جمعا لطائف وتحقيقه ان الجماعة التي يطلق عليها كلمة طائف و التي يجمعها شأن
واحد فيها معنى التفات بعضها حول بعض و هذا موجود فيها قصد في الاستعمال الشائع ام
لم يقصد شأن الألفاظ التي يأنس فيها المعنى الأصلي بالاشتقاق و هي كثيرة في اللغة.
2. سألتم عن قولنا: (و على هذا فالصلح و القتال المطلوبان في الآية
واجب الامام لأنه قائم مقام المسلمين و نائب عنهم الخ .. و قلتم: ان الآية لا تدل
على اكثر من الوجوب الكفائي على الأمة و الوجوب الكفائي يسقط عند قيام البعض به.
سواء اكان من الامام ام كان من الرعية).
و ليس في كلامنا ما يفهم منه ان الوجوب في موضوعنا ليس كفائيا و انما
نريد ان الشأن في التكاليف العامة التي تتعلق بقمع الفتن و استتاب الأمن بين
الرعية يجب ان يتولاها الامام لانها إذا تركت للرعية قد لا يحسنون القيام بها و قد
يكون تحرك طائفة من المسلمين لقمع الفتن سبباً في ازديادها إذا كانت احقاد
العصبيات قائمة. اما إذا تولاها الامام و هو نائب الأمة فالاستجابة إلى رأيه
منتظرة و التفات الأمة حوله مانع من تشعب الفتن. و لذلك نرى للمصلحة العامة ان
نوجب على الامام اولا احتمال اعباء هذا و على الرعية ان تتابعه و في هذه الحالة
تكون المتابعة لتحقيق هذا الواجب كفاية على الأمة فإذا لم يوجد الامام بقى الوجوب
على حاله بالنسبة للرعية و كان على جماعة المسلمين ان يفعلوه. و من هذا قال
الآلوسي. و الخطاب فيها على ما في البحر لمن له الامر. وروى ذلك عن ابن عباس. و ليس
في كلامنا ما يدل على اختصاص الخطاب الالهي بالامام و عدم توجيهه لباقي المسلمين و
قد جرت عادة القرآن بمخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة لاعتبارهم وحدة
متضامنة على تنفيذ الشريعة و العمل على احكامها. و قد ينادي الرئيس ثم يخاطب
الجماعة. فيأخذ
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 20