responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 98

و يرد عليه بما تنبه هو له من لزوم دخول مسائل علم الرجال و الحديث و علم النحو و بعض مسائل علم الكلام و أجاب عن الإيراد بعدة أجوبة أوجهها ان مسائل الأصول هي المبادئ للفقه بلا واسطة و هذه مبادئ لمسائل علم الأصول فهي مبادئ لمبادئ الفقه.

و لا يخفى ما فيه فان الكثير من مسائل علمي المعاني و البيان ما هي مبادئ المسائل الفقهية لأنها تعين الظاهر. على ان حجية الخبر يتوقف استفادة الحكم منها على تشكيل صغرى و كبرى جامعة للشرائط فتكون الحجية لمبدإ المسألة الفقهية.

الميزان الثالث لعدّ المسألة من علم الأصول هو ان نتيجة البحث لا تنفع المقلدين‌

و إنما تنفع المجتهدين أ لا ترى ان البحث في مثل خبر الواحد نتيجته سواء كانت حجية خبر الواحد أو عدمها فانه لا يصح من المجتهد أن يفتي في رسالته بها لأن تطبيقها في الخارج ليس بيد المقلد بل هو من وظيفة المجتهد.

و أما المسألة الفقهية فنتيجة البحث فيها تنفع المقلد و للمجتهد ان يفتي بها و للمقلد ان يعمل بها في الخارج كالبحث في حرمة العصير العنبي فان نتيجة البحث فيها للمجتهد الفتوى بها و للمقلد العمل بها و بعبارة أخرى ان المسألة الأصولية لا تنفع في مقام العمل ما لم يصرف فيها قوة الاجتهاد و يستعمل فيها ملكته فلا تفيد المقلد بخلاف المسألة الفقهية فان المجتهد بعد صرف قوة اجتهاده و اعمال ملكته إذا القاها للمقلد تفيد المقلد و يستطيع العمل بها فمثل حجية خبر الواحد لا يستفيد بها المقلد في مقام العمل لاحتياجه إلى فهم مدلول الخير و البحث عن معارضه و علاج التعارض و نحو ذلك و ليس ذلك إلا وظيفة المجتهد بخلاف مثل حرمة الخمر و وجوب الصلاة فان المقلد يعمل بها كالمجتهد و ان كان المجتهد احتاج في استنتاجها إلى ملكة الاجتهاد إلا انه في مقام العمل على حد سواء.

و الغريب هو جعل المرحوم النائيني على ما في تقريراته هذا المائز للمسألة الأصولية تقريباً آخر للمائز الأول مع وضوح الفرق بينهما فان المائز السابق وقوع المسألة الأصولية جزءاً أخيراً لدليل الحكم الشرعي الكلي الذي للمجتهد الفتوى به لمقلده و هذا المائز الثالث إنما هو صحة الفتوى بالمسألة و عدم صحتها.

و كيف كان فقد ذكر هذا المائز المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي" رحمه اللّه" و نسبه بعضهم للمرحوم الشيخ الأنصاري و أورد عليه الشيخ المذكور" رحمه اللّه" و المرحوم آغا ضياء" رحمه اللّه" في تقريراته بأن مثل قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده من القواعد الفقهية و من المعلوم عدم تمكن المقلِّد من العمل بها بعد فتوى المجتهد بها بل يحتاج إلى تعيين ما هو

اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست