responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهادي فيما يحتاجة التفسير من مبادي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 22

قال جدي الهادي اختلف المسلمون في قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، في الصلاة مع اتفاق الجميع على عدم الوجوب، فذهبت طائفة منهم وهم فقهاء المذاهب إلى الاستحباب، وذهب آخرون وهم فقهاء الإمامية إلى التحريم، بل في روض الجنان بعد قول العلامة ويحرم قول آمين في أثناء الصلاة سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء. وتبطل الصلاة بتعمده اختياراً على المشهور بين الأصحاب، بل ادعى الشيخ وغيره الإجماع عليه والمستند له قوله (ص) (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شي‌ء من كلام الآدميين) وآمين من كلامهم إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء، وإنما هي اسم للدعاء والاسم مغاير لمسماه الوضعي، ثم ذكر استدلال بعض القائلين بالبطلان، بأن القارئ إن قصد مجرد القراءة لم يكن للتأمين محل، وإن قصد الدعاء ليس غير لم تصح الصلاة، وإن قصدهما معاً لزم استعمال المشترك في كلا معنييه، إلى آخر ما ذكروه في هذا المقام من الأمور التي تصلح مستنداً للحرمة وللبطلان، ولكن التحقيق في المقام أن مستند فقهاء الإمامية هي الأخبار الخاصة الواردة عن أئمتهم التي يرون صحتها وصراحتها في التحريم والبطلان، كحسنة جميل بن دراج عن الإمام الصادق (جعفر بن محمد) (ع) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل آمين، والمروي عن الإمام أبي جعفر (ع) لا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت: (الحمد لله رب العالمين) إلى غير ذلك من الأخبار كما لا يبعد أن يكون مستند القائلين بالجواز هي الأخبار النبوية الخاصة الواردة في المقام والتي رواها أبو هريرة ونحوه، الصريحة في ذلك وبما ان كلا من الفريقين لا يعول على ما يرويه الآخر بطرقه المعتبرة عنده ولا يراها حجة عليه حصل الخلاف بينهما ولا فائدة في الرجوع إلى أمور أُخر يكثر فيها الكلام ويطول فيها النقض والإبرام ولكن الاحتياط وطلب البراءة اليقينية يحصل بالترك كما لا يخفى. انتهى كلام جدي الهادي في التأمين من كتابه قاموس المحرمات.

اسم الکتاب : الهادي فيما يحتاجة التفسير من مبادي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست