responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 96

الناقلة وغير الناقلة. وتقيد روايات الوصية بالثلث كتخصيص هذه الاطلاقات بغير مرض الموت بناء على كون منجزات المريض من الثلث لا من الأصل، لا يضر بالمقصود فأن أطلاق السلطنة على المال كسائر الاطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه.

ثالثا الإجماع: فإن الإجماع ظاهر كلمات القوم حيث إرسالها إرسال المسلمات‌

رابعا: دليل العقل وبناء العقلاء:

هذه القاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعية بل هي من القواعد الفطرية فإن لها أصولًا وجذوراً في فطرة الإنسان، فإن الناس جميعاً لا ينكروها فإن أنكروها لفظا فلا ينكروها عملا، فإن كل أحد إذا ظفر بمال احتفظ به ورد أحد يزاحمه فيه، ويرى في نفسه السلطنة عليه بجميع أنواع التسلط بل حتى الحيوانات تشترك في هذه القاعدة، فيكون حكم الشرع بها قبيل إمضاء ما عند العقلاء لا تأسيس.

ومعلوم أن الإسلام جعل مالكية كل إنسان من طرق كسبه المشروع، ونفوذ تصرفاته المشروعة، وعدم جواز مزاحمته بغير إذنه.

ورد عن الرسول (ص): (إن حرمة مال المسلم كحرمة دمه) و (وأنه لا يحل مال أمرء مسلم إلّا بطيب نفسه).

أقسام السلطنة:

أولًا: سلطنة الفرد:

إن لكل إنسان سلطة على أمواله يفعل فيها ما يشاء ويقلبها كيف يريد، ولكن هذا المعنى لا ينافي تحديدها بحدود شرعية وقيود أخلاقية، بل لا ينافي الاستثناءات الكثيرة الواردة عليها من طريق بناء العقلاء وطبقا لأحكام الشرع.

نعم حددها الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة من حيث متعلقها تارة ومن ناحية طرق كسبها أخرى وكيفية مصرفها ثالثة والحقوق المتعلقة بها رابعة

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست