دلت على أنه لا يجوز التصرف في شيء من أموالهم الحاصلة من طريق
الصداق إلّا بأذنهن ورضاهن.
ثانيا: السنة الشريفة:
1- قال: (الناس مسلطون على أموالهم).
ذكر فقهاء الإمامية هذا الحديث في كتبهم الفقهية من غير سند روائي
ولكن قد عمل به المشهور، بل أرسله الفقهاء في كتبهم الاستدلالية إرسال المسلمات،
حتى جعلوا مفاده من القواعد الفقهية المسلمة، ويلتجئون إليها في موارد شتى، ولإذن
هذا يكون عملهم هذا جابر لوهن الخبر وضعفه. [2]
2- روي عن الأمام الصادق (ع): (إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء
مادام حياً أن شاء وهبه وأن شاء تصدق به، وإن شاء تركة إلى أن يأتيه الموت).
إن ذكر الهبة والصدقة من باب المثال لما وقع التصريح فيها بان له أن
يصنع بماله ما شاء، وليست السلطة على المال غير هذا.
3- روي عن الأمام الصادق (ع): (صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء
من الروح يضعه حيث يشاء).
4- روي عن الأمام الصادق (ع): (الإنسان أحق بماله ما دام الروح في
بدنه). فإطلاق الروايات قوله (أولى) و (أحق) يشمل أنواع التصرفات