responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 65

السهام أو بواسطة الخواتيم أو كتابة أجزاء المقسوم في رقاع.

مضمون القاعدة:

وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوعات وعدم معرفتها على ما هي عليها أن الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها.

واستشكل بعض الفقهاء على عموم هذه القاعدة في العمل بها، بل جوزوا العمل بها إلا في موارد مخصوصة عمل بها الأصحاب.

: مدرك القاعدة:

الأدلة على حجية القرعة

: الكتاب الكريم:

الآية الأولى: قوله تعالى: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ (141) [1]1)

المساهمة هو الاقتراع، قال الراغب في مفرداته (فساهم فكان من المدحضين) (استهموا اقترعوا)، والسهم هو ما يرمى به لضرب الحظ. خرجت القرعة على النبي يونس (ع) في إلقائه بالبحر.

إن ظاهر الآية جواز الأقدام على هلاك أحد بالقرعة عند الضرورة أو شبهها فهل هذا أمر جائز يمكن الحكم بمقتضاه حتى في الشريعة الإسلامية ولو أجتمع فيه جميع الشرائط التي اجتمعت في أمر يونس (ع) أو لا؟ والمسألة لا تخلو عن إشكال وتحتاج إلى تأمل.


[1] 1. سورة الصافات: 139- 141.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست