اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 64
سادساً: قاعدة القرعة والاستخارة
تعريف القرعة لغة: مأخوذ من قرع: أي ضرب
الشيء. يقال قرعت الشيء أقرعه ضربته، والإقراع والمقارعة: هي المساهمة [1].
تعريف القرعة اصطلاحاً: (العمل المعهود
المتعارف لتعين المطلوب في الأمور المشتبهة، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن الطريق إلى
كشفه فيتوسل بها لتعيين المطلوب) [2].
كيفية القرعة:
لم تتقيد الفقهاء بطريقة أو كيفية محددة في إجراء القرعة، إذ المهم
عندهم تمامية إجرائها بأي طريقة كانت فهي قد تتم بالكتابة على الأوراق أو غيره،
وتنقيح موضوعها يوكل إلى العرف عادة وعلى هذا الأساس وعبر تاريخ استعمالها، فإن
هنالك كيفيات معينة تمت القرعة فيها ويمكن استحداث طرق أخرى تبعاً لتغيير الزمان
والمكان والأعراف منها: تعليم السهام أو الكتابة على