responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 31

الفرق بين الحرج والضرر:

الحرج هو المشقة والضيق دون عدم القدرة على الشي‌ء، وليس كل مشقة حرجاً بل هو عبارة عن خصوص المشقة الشديدة وذلك لأن جميع التكاليف فيها مشقة فلو فسرت الحرج بالمشقة المطلقة لأصبحت جميع التكاليف حرجية لان التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة.

والضرر هو النقص إما في المال او البدن أو غيرهما فما لا يكون نقصاً لا يكون ضرراً وهذا بخلافه في الحرج، فأنه المشقة ولو لم تكن مشتملة على النقص كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارص، فأنه قد يبلغ المشقة الشديدة من دون طرو ومرض على البدن.

مثال الحرج دون الضرر:

لو حصل المكلف على مقدار من المال يساوي مقدار الأستطاعة الى الحج، وكان بحاجة الى شراء بيت به، فأن وجوب صرفه في الحج لا يوجب الضرر بمعنى النقص وإنما يوجب الحرج بمعنى الوقوع في المشقة.

مثال الضرر دون الحرج:

إذا استلزم الوضوء زيادة المرض وتأخر برأه.

تقدم قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية:

ان وجه تقديم قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية هو الحكومة، [1] فقاعدة لا حرج حاكمة بمعنى إنها ناظرة الى الأدلة الأولية، وتريد ان تبين ان تلك الأدلة الأولية لا تريد اثبات الأحكام بشكل مطلق وشاملة حتى لحالة الحرج، بل هي تختص بحالة عدم الحرج، فان الله سبحانه وتعالى لم يجعل على عباده الحرج‌


[1]. هو كون أحد الدليلين ناظراً إلى حال الدليل الآخر وشارحاً له ومفسراً لمضمونه، فيسمى الدليل الناظر حاكماً والمنظور إليه محكوماً. اصطلاحات الأصول/ المشكيني: 126.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست