responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 30

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

ت. عن الأمام الباقر (ع) كان يقول: (ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالة وان الدين أوسع من ذلك).

ث. وقوله (ص) (بعثت على الشريعة السمحة السهلة).

3. الإجماع‌

لا يمكن الاستدلال بالإجماع فلأنه مدركي لاحتمال بان مدرك المجمعين هو النصوص من الكتاب العزيز والسنة الشريفة، والإجماع المدركي ليس حجة، لأن حجية الإجماع هي باعتبار كاشيفيته عن رأي الأمام (ع)، ومع وجود مدرك يحتمل استناد المجمعين إليه.

4. العقل‌

لا يمكن الاستدلال بالعقل على قاعدة نفي الحرج، لأنه لا يرى امتناع التكليف بالأمر الشاق، كيف وقد وقع التكليف بالأمر الشاق في الشرائع السابقة كما تشير إليه الآية الكريمة (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) فإن الأمر عبارة عن الأمر الشاق.

وإنما العقل يمنع من التكليف بالأمر غير المقدور، ولكن المفروض ان الحرج ليس هو الأمر غير المقدور بل هو الأمر الشاق.

ثم ان القاعدة وردت للامتنان ولا امتنان في رفع مالا يمكن أن يطاق او غير مقدور عليه، بل الحرج هو جعل حكم يوجب الضيق على الملكفين هذا المعنى ليس ممتنع أو قبيح ولكن الله تبارك وتعالى لطفا وكرماً لم يجعل الأحكام الحرجية بالنسبة الى جميع العباد أو بالنسبة إلى خصوص الأمة المرحومة كرامة لنبينا (ص) ومن هذا يظهر ان مدرك القاعدة هي الكتاب والسنة الشريفة دون العقل والإجماع.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست