responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 17

قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه أدعيتُ أنا فيه من تسأل البينة؟ فقال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شي‌ء فأدعى فيه المسلمون تسألني البينه على مافي يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (ص) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه عليّ، سألتني البينة على ما أدعيت عليهم ... إلى آخره). [1]

ت. رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله الصادق (ع) (قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد انه له؟ قال: نعم! قال الرجل: أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابو عبد الله الصادق (ع) أفيحلُّ الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبد الله (ع) فلعله لغيره، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبَه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم يَجُز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [2].

والرواية صريحة، إن اليد لو لم تكن دليلًا على الملك لزم العسر الأكيد، والحرج الشديد، واختل النظام، ومعلوم أنه إذا لم يقم للناس سوقاً لم يقم لهم بلداً ولا داراً ولا شي‌ء من أمور معاشهم ودنياهم ودينهم.

ث. موثقة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله الصادق (ع) في أمراة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شي‌ء منه فهو له) [3].

فإن جملة (من استولى على شي‌ء منه فهو له) واضحة الدلالة على حجية


[1]. وسائل الشيعة/ باب 25/ ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى/ ج 2.

[2] 2. المصدر نفسه.

[3] 3. وسائل الشيعة/ الباب 8 من ابواب ميزات الأزواج/ ج 3.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست