responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 16

باليد، وإن المنشأ الاول لملكية الانسان الأشياء هي الحيازة، والحيازة تقع عادة باليد لذا عبَّر باليد كناية على الاستيلاء.

التدوين التاريخي للقاعدة

تعرض الشيخ النراقي في كتاب عوائد الايام الى هذه القاعدة، وبحثها الشيخ الأنصاري في مبحث الاستصحاب عند تعارضها لها وأيهما يقدم، وكتب الشيخ الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية رسالة مستقلة في قاعدة اليد.

الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة أخبار في اليد

ان قاعدة اليد تعني أن نفس اليد أمارة على ملكية صاحبها، أما قاعدة أخبار ذي اليد فالمقصود منها ان من كانت له يد الاستيلاء على شي‌ء فإذا أخبر عن حال من أحواله ككونه طاهراً أو نجساً صُدِّق في ذلك وكان إخباره حجة. والحجة في قاعدة أخبار ذي اليد هو الأخبار المقيد باليد دون نفس اليد مثل الأخبار بملكية السيارة الى خالد مثلًا.

الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد

ان قاعدة اليد يراد بها جعلها أمارة على الملك، بينما قاعدة على اليد يراد بها جعل اليد سببا للضمان وهي قاعدة أخرى مستقلة.

مدرك القاعدة

لاشك في حجية اليد ودلالتها على الملك.

أولًا: الأخبار: إن الأخبار المستدل بها على القاعدة وإن كانت كثيرة لا يمكن التمسك بها أطلاقا في موارد الشك وإنما تدل على القاعدة في الجملة، وهذه الأخبار هي إرشادية إلى السيرة العقلائية ومنها:

أ. صحيحة حماد بن عثمان عن الامام الصادق (ع) في حديث فدك قال: إن أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟

ب.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست