responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 8

المسألة الثالثة: (في اللعن و قد نسب فيها السائل إلى عموم الشيعة لعن جماعة من الصحابة الكرام و لعن الأمة من أهل العصر الأول)

إلى آخر ما قال فيه.

الجواب:

ينبغي التعرض في هذه المسألة لأمور:-

الأول: لا ينبغي الإشكال في مشروعية اللعن و جوازه على مستحقه. و قد اشتمل الكتاب الشريف و السنة المقدسة عليه، و قد استعمله الصحابة و المسلمون فلا شبهة و لا إشكال في جواز لعن الظالمين و الكافرين و الفاسقين، بل لا يبعد استحبابه شرعاً. و هل اللعن إلا دعاء على مستحقه؟ فكما يجوز الدعاء على الظالم بالهلاك و البوار يجوز الدعاء عليه بالإبعاد عن رحمة الله و الطرد عنها و هو معنى اللعن و مفهومه.

الثاني: إن ما يستعمله الشيعة من اللعن و الموجود في أدعيتهم و زياراتهم هو لعن الظالمين و الفاسقين، و لعن أعداء أهل البيت، و لعن من قتلهم و أراق دماءهم ظلما و حرصا على حطام الدنيا و زخرفها و هؤلاء لا ينبغي لمسلم أن يتوقف في لعنهم، ثمّ إن اللعن ليس من قوام التشيع و لا من أصوله. و قد يوجد في بعض فرق الشيعة كما يوجد في بعض فرق أهل السنة من يتعدى الحد فليعن بعض الصحابة أو التابعين، كما أنه قد يوجد في بعض كتب أهل المذهب غير كتب العقائد ما لا يكون عقيدة لجميع أهل المذهب و لا أصل من أصول تدينه.

و الحاصل إن الذي عليه الشيعة الإمامية هو جواز، بل استحباب لعن الظالمين و الفاسقين و الكافرين و أعداء أهل البيت كائناً من كان.

و ما نقله السائل عن أصول الكافي من أنّ اللعن حرام إلى آخره فإنما هو لعن غير المستحق من أهل الإيمان، و هذه المسألة مسألة طويلة الذيل ذات فروع و شعب و الوقت لا يتسع لبسط الكلام عليها.

الثالث: قال السائل في آخر كلامه:

(و أي فائدة حصلت من اللعن إلى اليوم؟ و أي مصلحة تحدث من اللعن بعد اليوم؟) و لا يخفى أنّ اللعن عند مجوّزه و مستعمله كذكر من الأذكار فلا يصح أن يقال له: أي فائدة مثلا

اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست