responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 95

الطائفة الثانية:

إذا قلنا ان النصيحة الواجبة من الواجبات التوصلية الكفائية أو العينية كقضاء حوائج المحتاجين أو إزالة الأذى عن طريق المسلمين جاز أخذ الأجرة عليها، وذلك لأن السيرة منعقدة عقلائياً وعرفا ولا تنافي العمومات في أخذ الأجرة. فإن استشكل بان الواجب إنما هو مستحق لله عز وجل وليس ملكاً للفاعل لأنه ملزم به شرعاً فهو كالمقهور عليه فما كان مقهوراً عليه فهو خارج عن اختياره، وما كان خارجا عن الإختيار لا يمكن أخذ الأجرة عليه. فالجواب عن ذلك: ان المقهورية على الفعل من قبل الشارع وكونه واجبا لا تنافي الأجرة فإنه يجوز للناصح أخذ الأجرة. وما ادعي بان الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في الجملة بل مطلقا يعني الواجب بما هو الواجب غير منعقد إذا لم يحرز الإجماع على مطلق الواجبات، بل أحرز الجواز على الواجبات الكفائية التوصلية بلا إشكال مع وجود الاختلاف في الباقي ومع تسليمه فليس هو بالإجماع المنقول وهو ليس بحجة.

فالحاصل جواز أخذ الأجرة على سائر الواجبات ومنها النصيحة الواجبة إلّا ما يعود إلى العبادات العينية الفردية التي لا تعود بها الفائدة إلى الآخرين بالمرة.

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست