responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 94

المبحث الرابع: أخذ العوض على النصيحة

إذا قلنا إن حكم النصيحة الإستحباب فلا إشكال في أخذ الأجرة على المستحبات، وإن كان أخذ الأجرة على المستحب ينقص ثوابه، ولكن وقع الكلام فيما إذا قلنا ان النصيحة واجبة سواء أكانت بالعنوان الأولي أي حكم النصيحة هو الوجوب أم بالعنوان الثانوي فيما إذا توقف دفع الضرر على النصيحة. فقد إختلف الفقهاء في جواز أخذ العوض على النصيحة الواجبة إلى طائفتين:

الطائفة الأولى:

منع أخذ العوض على النصيحة لأنها واجبة ولا يجوز أخذ العوض فيما هو واجب على الناصح. قال مالك: (من قال دلني على من يشتري مني جاريتي ولك كذا أو من أؤجره نفسي فدل عليه فذلك لازم له لأنه لا يجب الإدلاء عليه، بخلاف ما لو قال دلني على امرأة تصلح لي أتزوجها ولك كذا فدلّه فلا شي‌ء له، والفرق بين الدلالة على من يشتري أو يستأجر وبين الدلالة على من تصلح للنكاح في لزوم العوض في الأول دون الثاني لوقوع العوض في الأول في مقابلة ما لا يلزم العامل وهو التفتيش على من يشتري أو يستأجر بخلاف الثاني فإنه في مقابلة ما يجب على العامل وهو النصيحة لأنه لما إستنصحه صارت النصيحة واجبة عليه، ولا يجوز لأحد أخذ العوض في واجب عليه)[1].


[1] الفواكه الدواني 2/ 112.

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست