responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 66

أصلين الصدور وأصالة الظهور فإن الدليل المطروح لم يعمل بظاهره. فإنه يقال أنه لا مخالفة لأصالة الظهور في الدليل المطروح وإنما لم نعمل بظهوره لسقوط صدوره إذ بعد سقوط أصالة صدوره لم يتبق فائدة لظهوره لأن وجوب العمل بالظهور إنما يكون بعد ثبوت صدوره فالظهور من توابع وجود السند فتكون أصالة الظهور منتفية بانتفاء موضوعها، ولا ريب في أنه إذا دار الأمر بين مخالفة واحدة وبين مخالفتين فالمخالفة الواحدة أولى. وفيه ان في الجمع مخالفة لأصل واحد وفي الطرح أيضاً مخالفة لأصل واحد، اما في الطرح فعلى التقرير الذي ذكره المستدل، وأما في الجمع فلأنه بعد ملاحظة التعارض يحصل العلم الإجمالي بمتروكية أحد الظاهرين فينتفي أحدهما بواسطة العلم الإجمالي وهو ليس بطرح فلم يبقَ إلّا ظاهر الآخر وبالجمع يطرح أصل ظهوره فيكون بالجمع طرح واحد وهو طرح ظاهر الآخر على أنه في صورة ما إذا كان الجمع بحمل أحدهما على الآخر فبواسطة العلم الإجمالي يعدم صدور أحدهما، فإن الجمع موجب لمخالفة ظاهر واحد لعدم العبرة بظهور ما لم يثبت صدوره، والطرح موجب لمخالفة أصالة صدور المطروح ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

الخامس‌: إنه لو التزم في المتعارضين بالجمع وعدم الاعتناء بالمرجحات بقيت أخبار الترجيح بلا مورد أو مورد نادر لقابلية كل لفظ للتأويل حتى لو ورد مثل خطاب (أكرم زيداً) وخطاب (لا تكرمه) فإنه يمكن الجمع بتقيد الأول باليوم الأول والثاني باليوم الثاني وفتح هذا الباب موجب لانتفاء مورد أخبار العلاج فضلًا عن استلزامه الهرج والمرج واختلال النظام في الأحكام، هذا مضافاً إلى أنه لم يقع في الجواب من أئمتنا (ع) الحكم بوجوب الجمع، وكيف كان فدعوى ان مورد السؤال على تعذر التأويل فاسدة لأنها حمل على مورد لا يوجد وإن وجد فهو في غاية الندرة.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست