responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 57

رابعها: كذلك مخيراً، فحصل الفرق بين الجمع والطرح ان الجمع هو التصرف في الدلالة والظهور لا في الصدور ولا في جهته والطرح هو التصرف في الصدور أو في جهة، والمراد بالأولوية التعيين نظير الأولوية في قوله تعالى: [وًأُوَلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ‌][1]. والوجه في ذلك ان الدليل ان كان معتبراً لم يجز طرحه وإن لم يكن معتبراً وجب طرحه مضافاً إلى دعوى الإجماع من القائلين بها وسيجي‌ء ان شاء الله أدلتهم عليها.

والحاصل ان مرادهم بالقاعدة هو ان الجمع بين الدليلين بحسب الدلالة والأخذ بسندهما يتعين ويقدم على طرح أحدهما حتى مع وجود المرجح في الآخر، وعليه فيكون الجمع بين المتعارضين مع تعادلهما أولى من التخيير بينهما لأن في التخيير طرح لأحدهما والجمع بين المتعارضين مع وجود المرجح لأحدهما أولى من الأخذ بالراجح لأن بالأخذ به طرح للمرجوح ويسمى هذا بالجمع التبرعي وهو محل الكلام والنقض والإبرام، اما الجمع إذا كان عليه شاهد كما لو قام خبر ثالث معتبر على الجمع بين المتعارضين فهو لا ريب في صحته والفتوى على طبقه لأن ذلك الشاهد هو الدليل عليه، وأما الجمع من جهة ان العرف بعد ملاحظة ورودهما عن متكلم واحد أو من في حكمه كالمعصومين (ع) يفهم منهما أمر واحد فهو لا إشكال في أنه هو المتعين ولا يجوز الطرح ويسمى بالجمع الواجب والجمع المقبول والدليل على صحته إجماع الفقهاء عليه وبناء أهل اللغة عليه. وبناء أهل اللغة حجة لقوله تعالى: [وَمَآ أَرْسَلْنا مِن رَّسُولٍ إلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ‌][2]. ان قلت ان الأخبار العلاجية تشمله؟

قلنا لا تصلح لشموله لأن المفروض فيها هو تحير السائل مع أنه لا تحير في موارد الجمع العرفي المقبول.


[1] سورة الأنفال، آية:( 75)

[2] سورة إبراهيم، آية:( 4).

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست