responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 39

في المجلسين ويكون أحد الحكمين لبيان الواقع والآخر مخالف للواقع لمصلحة يراها الإمام (ع) من تقية ونحوها، فيعمل في علاجهما ما يعمل في مقطوعي الصدور.

وأما الإجماع المنقول بناءاً على حجيته فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والنصوصية جاري فيه، وأما باقي المرجحات المذكورة في النصوص العلاجية فهي أيضاً تجري فيه لكونه خبراً عرفاً ومعتبراً من باب التقيد بخبر العدل الواحد فيصير حال الإجماعين المنقولين حال الخبرين المتعارضين.

وأما مع عدم اعتباره من باب التقيد بالخبر الواحد فيتساقطان لعدم شمول أخبار العلاجية لهما لكونهما حسب الفرض ليسا بخبرين، ويمكن ان تجري فيهما المرجحات الخارجية فيرجح ما وافق السيرة العملية المعبر عنها بالإجماع العملي أو وافق الشهرة المحققة. أو ما وجد على وفقه الفتوى على ما لم يكن كذلك ونحو ذلك مما كان ناقله أكثر على ما كان ناقله أقل وما لم يرجع مدعيه عنه على ما رجع عنه مدعيه كما يحكى ذلك عن الشيخ رجوعه عن مدعيه.

ثالثاً: تعارض الشهرتين‌

وقد يكون التعارض اللبي بين الشهرتين بناءاً على حجيتهما فحكمها حكم الإجماع المنقول ولا تجري فيهما المرجحات الجهتية لعدم احتمال التقية أو نحوها في أحدهما، وقد ذكر المرحوم الشيخ أحمد بن الحسين أنه لا ينبغي التأمل في تقديم شهرة القدماء على شهرة المتأخرين لقرب عهدهم وكثرة إطلاعهم على أحوال الروات وأبصر بحالاتهم.

رابعًا: تعارض تقرير المعصوم‌

وقد يكون التعارض اللبي بين التقريرين ولا تجري فيه المرجحات الدلالية، وأما المرجحات الصدورية فما كان منه مشاهداً كما لو رأى المعصوم (ع) لم‌

يردع من فعل هذا الفعل بمحضره وردع آخر قد فعله فلا تجري إذا المفروض إطلاعه على تقريره وتجري فيه المرجحات بحسب الجهة وبحسب المضمون، وأما ما كان منقولًا فتجري فيه المرجحات الأربعة.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست