responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 38

ريب أنه لا يمكن حصول الحدس برضائه (ع) على طرفي المسألة. وأما طريقة القدماء فيمكن فرض تعارض الإجماعين بناءاً عليها، لأن الإجماع عندهم عبارة عن (اتفاق جماعة يعلم بدخول المعصوم (ع) في جملة أقوالهم). ولا ريب في إمكان ذلك فإنه يجوز ان يتفق فريق على حكم وفريق آخر على نقيضه، ويدخل قول المعصوم (ع) في أقوال كلا الفريقين لكن في أحدهما من باب الرضاء وفي الآخرين باب التقية أو غيرها لعدم اشتراطهم في دخوله ان يكون من باب الرضا، ولا تجري فيه المرجحات الدلالية لأنه يسمع من كل واحد الحكم، ولا الصدورية لأن الإمام (ع) فيهم، وإنما تجري المرجحات الجهتية والمضمونية. ثم أنه لو فرض كشف اتفاق الأصحاب عن أصل معتمد أو دليل معين فيجري عليه حكم ما كشف عنه.

وأما الإجماع المنقول فالقابل جريانه من المرجحات هي المرجحات الدلالية لأن المتكلم واحد، والمضمونية والصدورية لاحتمال خطأ الناقل واشتباهه كما إذا كان غير أفقه، والجهاتية لاحتمال ان فتوى المجمعين للتقية في عصر الناقل إذا كان عصره في عصر الإمام (ع) ونقله عن جماعة كان فيهم الإمام وإلَّا فلا وجه لاحتمالها.

والحاصل ان الإجماع المحصل على طريقة الشيخ لا يتصور التعارض فيه لأنه معرفة الحكم منه من باب اللطف بأن يجب على الإمام (ع) الردع لو اتفقوا على الخطأ، وفي صورة التعارض لم يتفقوا على الحكم فلا يجب الردع.

وأما على طريقة الحدس المعتبرة عند المتأخرين فذلك لأنه به يستكشف رضاء المعصوم ومع اختلاف الفقهاء لا يستكشف الرضا لكون أحدهما مخالف للواقع.

وأما على طريقة التضمن المعتبرة عند القدماء فيجوز تحقق الإجماعين لإمكان اتفاق جماعة فيهم الإمام (ع) على حكم في مجلس واتفاق آخرين فيهم الإمام (ع) في مجلس آخر على غير الحكم الأول فيكون قوله (ع) في جملة أقوالهم‌

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست