responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 276

ثالثها: ما روي عن الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع): (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر)[1].

رابعها: ما روي عن موسى بن اكيل عن أبي عبد الله (ع) قال: (سُئِل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال (ع): ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه)[2].

ولا يخفى عليك ان هذه الروايات ما عدى المرفوعة ظاهرة في الترجيح عند الخصومة وقطع مادة النزاع في الترجيح في الاستنباط للحكم الشرعي كما أنها لا تدل على الترجيح بالصفات للرواة وإنما تدل على ترجيح أحد القاضيين على الآخر من دون نظر للرواية حيث نسب الأعدلية والأفقهية للقاضي لا لرواة الرواية بل مقتضى ذلك هو ترجيح ما يكون أعدل أو أفقه أو أصدق أو أورع ولو كان رواة روايته أضعف من رواة رواية الآخر.

وأما المرفوعة وهي مرسلة غير معروفة حتى قيل إنها غير موجودة في كتب العلامة الحلي فلا يثبت بها الترجيح بهذه الصفات. ودعوى أنها عمل الأصحاب على طبق هذه الفقرة منها فاسدة، فإن الفقهاء إنما يرجحون عند التعارض بموافقة الكتاب أو السنة أو مخالفة العامة في كتبهم ولا يراعون الأرجحية بتلك الصفات.


[1] من لا يحضره الفقيه/ 3/ 5/ ح 17، التهذيب/ 6/ 301/ ح 50، وسائل الشيعة/ 18/ 80/ ب 9/ ح 20

[2] التهذيب/ 6/ 301/ ح 51، وسائل الشيعة/ 18/ 88/ ب 9/ ح 45.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست