responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 271

منها: اختفاء القرائن الحالية المعلومة للمخاطبين والمقالية المتصلة معها علينا بسبب التقطيع والنقل بالمعنى ونحو ذلك أو اختفيت علينا بالانطماس.

منها: ان يكون لمصلحة يراها الإمام (ع) في بيان الأحكام على التدريج، ويؤيد ذلك ما ذكر انه مستفيضاً من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره حتى إذا قال للنهار انه ليل ولليل انه نهار معللا ذلك بأنه يمكن ان يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر فلو كانت عمدة التنافي بين الأخبار هي جهة التقية لم يكن في إنكار كونها من الإمام مفسدة فضلًا عن كفر الراد.

ثم لا يخفى عليك ان مقتضى هذه الطائفة ان المتعارضين إذا كان أحدهما موافقاً للكتاب والآخر مخالفاً للجمهور يقدم الموافق للكتاب كما هو مقتضى الخبر الثالث من هذه الطائفة الموصوف سنده بالصحة وإذا لم يسلم صحته فمقتضى القاعدة هو التخيير بينهما لعدم ما يدل على أرجحية أحدهما على الآخر لوجود المرجح في كل منهما.

ويظهر من صاحب الحدائق تقديم مخالف العامة على الموافق لظاهر الكتاب والسنة وقد مثل لذلك بما ورد في مسألة الرضاع من الأخبار فإنها صنفان أحدهما مادل على اعتبار الفحل في نشر الحرمة، وثانيهما ما دل على عدم الاعتبار والأول مخالف للجمهور والثاني موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: [وأمَّهَاتُكُمْ التي أَرْضَعَنَكُمْ‌][1] وقوله (ع): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)[2] فإن ظاهرهما وإطلاقهما يدل على عدم الاعتبار باتحاد الفحل في نشر الحرمة فالصنف الثاني موافق بظاهر الكتاب والسنة. وقد تعجب ملا محسن من ترجيح أكثر القوم للصنف الأول مع ان الأول مخالف لظاهر الكتاب والسنة، وقال صاحب الحدائق ان السر في ذلك ان الصنف الأول مخالف للجمهور وفي دوران الأمر بين تقديم مخالفة


[1] سورة النساء، آية:( 23)

[2] وسائل الشيعة/ 18/ 247/ باب 4.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست