سابعها: ما
عن الإحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع): (يرد علينا
حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال (ع): لا تعمل بواحد منهما حتى
تلقى صاحبك فتسأله، قلت: لابد ان نعمل بواحد منهما قال (ع): خذ بما فيه خلاف
العامة)[1].
ثامنها: ما دلت بعمومها على ذلك منها:
1- ما حكي عن الشيخ الطوسي في باب الخلع عن عبيد بن زرارة عن الصادق
(ع) قال (ع): (ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول
الناس فلا تقية فيه)[2].
2- ومنها رواية علي بن أسباط قال قلت للرضا (ع): (يحدث الأمر لا أجد
بداً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحداً استفتيه من مواليك قال فقال (ع):
أنت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء من أمرك فخذ بخلافه فإن الحق
فيه)[3]. ولا يخفى
ان هذا الخبر غير معمول به عند الأصحاب.
3- ومنها ما في رواية الأرجائي من قول أبي عبد الله (ع): (أتدري لم
أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة)[4] ومثلها
غيرها.
ولا يخفى ان هذه الطائفة تكون من الأخبار المتواترة على موضوع واحد
وهو الأخذ بمخالفة العامة من الخبرين المتعارضين فإنه هو القدر المتيقن به منها
وقد عمل بها الأصحاب في مقام الترجيح بين المتعارضين. نعم حكي عن المعالم[5] ما يظهر منه نسبة عدم عمل المحقق
بذلك.
[1] الاحتجاج/ 195، وسائل الشيعة/ 18/ 88/ ب 9/ ح
42