responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 265

التعارض ولابد في المرجح ان لا يصل إلى درجة الحجية وإلّا لصح ان يقال ان الإجماع من المرجحات وفساده واضح.

وأما السنة فإن كان المراد بها السنة القطعية كما يظهر من التأمل في هذه الأخبار فهي ليست بأيدينا اليوم فقد قيل انه ليس في المتواتر عن النبي (ص) إلّا قوله (الأعمال بالنيات)[1] فلا وجه لعرض الأخبار المتعارضة على حديث واحد، وإن أريد منها الظواهر من الأحاديث كالعمومات والمطلقات فإن أريد منها ما روته العامة فالأمر بالرجوع إليها ينافي ما ورد من الترجيح بمخالفة العامة، وإن أريد بها ما روته الخاصة فتكون هي حجة لا مرجحاً فهي مثل الكتاب تكون دليلًا لا مرجحاً. وفيه ان الكتاب والسنة المعتبرة يتصور الترجيح بهما كما لو كان عموم كتابي وجاء مخصصان متنافيان وكان أحدهما موافقاً للكتاب والآخر مخالفاً له أخذ الموافق وطرح المخالف، وهكذا الكلام في السنة وسيجي‌ء ان شاء الله ما ينفعك في المقام في مبحث ما إذا كان أحد المخصصين موافقاً للكتاب والآخر مخالفاً له ولكنه مخالف للجمهور فانتظر.

الطائفة الثالثة الترجيح بمخالفة العامة

الترجيح بمخالفة العامة والذي عثرنا عليه بعد الفحص.

أولها: ما في المقبولة من قوله (ع): (ما خالف العامة ففيه الرشاد. قال الراوي: جعلت فداك فإن وافقاها الخبران جميعاً قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر)[2].


[1] وسائل الشيعة/ 1/ 48/ ب 5 ح 88

[2] الكافي/ 1/ 67/ ح 10، التهذيب/ 6/ 301/ ح 52، من لا يحضره الفقيه/ 3/ 5، الاحتجاج/ 194، وسائل الشيعة/ 18/ 76/ ب 9/ ح 1.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست