responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 22

إن قلت فعلى هذا نعلم بعدم صدور أحدهما فيكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة.

قلنا لا نقطع بعدم صدور أحدهما حتى يكونا من هذا الباب بل دليل الحجية عّبدنا بصدورهما فدخلا في قوله (ع): (إذا ورد عليكم خبران).

إن قلت إذا قام التعبد بصدورهما فلا تكاذب بينهما ويكونان مثل مقطوعي الصدور في اقتضاء هذا العلم، العلم باختلافهما في الجهة أو في الدلالة الموجب للقطع بعدم تناقضهما.

قلنا العلم الوجداني بالصدور يوجب ذلك كما قدم، اما العلم التعبدي بالصدور فلا يوجب العلم الوجداني باختلافهما بالحجة أو الدلالة الرافع لتنافرهما لاحتمال اشتباه الراوي.

وبهذا ظهر لك ان التعارض لا يقع بين مقطوعي الصدور، ولا بين ما هو مقطوع الصدور وبين مقطوع عدمه، ولا بين من لم يشملها دليل الاعتبار وإنما يقع بين مظنوني الصدور بالظن المعتبر.

دفع إشكال على المشهور:

وهو إنهم اعتبروا في التنافي بين الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. والظاهر ان الوجه في ذلك هو ان الدليلين المتنافيين ان كان التنافي بينهما بالإيجاب والسلب كأن أحدهما دل على وجوب الإقامة والآخر دل على سلب الوجوب عنها كانا متناقضين بحسب الدلالة، وإن كان التنافي بينهما من جهة دلالة كل منهما على أمر وجودي منافي للآخر كأن دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة أو الاستحباب كانا متضادين بحسب الدلالة. والذي يرد عليهم أو أورد عليهم أمور:-

أولها: ان المتعارضين قد يكونان متنافيين مع دلالة كل واحد منهما على السلب كما لو دل الدليل على سلب الوجوب عن صلاة الجمعة ودل آخر على‌

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست