responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 206

ورد من انه (إذا التقى ختانان فقد وجب الغسل)[1] على خبر أبي هريرة: (إنما الماء من الماء) ومثل ما قدموا خبر أبي هريرة: (من أصبح جنبا فلا صوم له)[2] على خبر عائشة ان النبي (ص) كان يصبح جنباً وهو صائم) ونحو ذلك من تقديم بعض الأخبار على بعض. وظاهره دعوى الإجماع العملي من الصحابة لاستشهاده بعملهم على ذلك، وقد روي عن النبي (ص) انه قرر معاذاً في تقديم الأدلة بعضها على بعض حين بعثه قاضياً للمدينة. ولا يخفى ما فيه فإن عمل الصحابة لا يكشف عن قول الإمام (ع) لاحتمال كون وجه عملهم هو الاستحباب أو نحو ذلك فوجه العمل ليس معلوما.

الدليل الثاني‌: دعوى الإجماع من صاحب المفاتيح وصاحب الإشارات على وجوب الترجيح لعدم المخالف منا إلّا ما يحكى عن السيد صدرالدين، وخروجه غير مضر في تحقيق الإجماع ألا ترى ان القوم قدموا الخبر المروي في الكتب الأربعة على الخبر المنقول في غيرها وقدموا رواية الكليني (ره) في الكافي على رواية الشيخ الطوسي (ره) وغيره لكون الكليني أضبط، وقدموا خبر من لا يحضره الفقيه لالتزام الصدوق (ره)[3] فيه بإنه لا يروي إلّا عن ثقة ويعمل به ويفتي بمضمونه وهذه كلها من المرجحات غير المنصوصه التي توجب الأقربية للواقع رجح بها الأصحاب، كذا ذكره المرحوم فرج الله بن المرحوم ملا محمد التبريزي‌[4] ويظهر من المحكي عن المعارج وعن المحقق الشريف ان الخبر يقدم على معارضه إذا كان موافقاً للقياس لانه أقرب إلى الواقع، وكذا صرح جماعة بتقديم أحد الخبرين بعمل أكثر السلف معللين بإنه أقرب للواقع. وبالجملة ان من تتبع كلماتهم يحصل له القطع بأن بناءهم على الأخذ


[1] وسائل الشيعة/ 1/ 469، التهذيب/ 1/ 33، الفروع/ 1/ 15، الاستبصار/ 1/ 54

[2] صحيح إبن حبان/ ج 8 ص 261

[3] وهو العالم الحجة محمد بن علي بن الحسين القمي المعروف بالشيخ الصدوق ولد سنة 305 ه- وكانت وفاته سنة 381 ه-

[4] الشيخ فرج الله بن الشيخ فرج الله بن الشيخ إسماعيل بن الشيخ علي تقي التبريزي الخياباني. معارف الرجال ج 2 ص 156.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست