responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 201

المنطبق على عنوان الصلاة وعنوان الغصب لكن هذا بناءاً على السببية في المؤدى، وأما بناء على السببية في السلوك فلا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي لانه يكون عندنا وجوب العمل بسلوك الفعل ووجوب عمل بسلوك الترك فيكون وجوبان في محلين مختلفين أحدهما الفعل والآخر الترك، وأما دعوى وقوع التكاذب بينهما لانه قد دلت إحداهما على الحكم والأخرى على عدمه بالمطابقة أو بالإلتزام فهما يدلان على الاشتمال على المصلحة وعلى عدمها فهو مبني على حكاية الأمارة عن المصلحة وهو غير صحيح حيث ان الأمارة بناءاً على السببية يكون بوجودها تحدث المصلحة نظير العنوان الثاني الذي بوجوده توجد المصلحة فالمصلحة من قبيل اللوازم لقيام الأمارة ووجودها لا من قبيل المدلول لها فعند قيامها على الوجوب تحدث المصلحة الملزمة وعند قيامها على عدمه تحدث مصلحة تقتضي عدم الوجوب فيكون المقام من قبيل تزاحم المصلحتين إحداهما تقتضي الوجوب والأخرى عدمه، ومن المعلوم ان الشي‌ء الواحد يمكن ان يعرض عليه ما يوجب المصلحة الملزمة في وجوبه ويعرض عليه شي‌ء آخر ما يقتضي عدم المصلحة في وجوبه كالصدقة فانها قد تعرض عليها شدة الحاجة إليها بحيث نستدعي طلبها ويعرض عليها عنوان آخر يستدعي عدم وجوبها كصرفها فيمن يؤذي نفسه بها، وبعبارة أخرى انها سبب لحدوث المصلحة على طبقها فالأمارة القائمة على عدم الوجوب لا تدل على عدم المصلحة التي سببتها أمارة الوجوب وإنما تقتضي وتسبب مصلحة تقتضي نفي الوجوب، وأما دعوى عدم تمامية ذلك فيما لو كان التعارض بين ما دل على وجوب شي‌ء وما دل على عدمه وبين ما دلا على الضدين اللذين لا ثالث لهما لانه لو أثرت المصلحة لزم الوجوب التخييري بينهما وهو باطل لانه تحصيل للحاصل فهي فاسدة، لأن الوجوب التخييري الإنشائي كوجوب خصال الكفارة يكون لغواً أما لو كان للوجود وجوباً عينياً ترشح عليه من وجود المصلحة فيه وانطباق عنوان قهري عليه فهو يكون واجباً بوجوب ترشحي قهري نظير المقدمة المحرمة، وهكذا الترك يرشح عليه الوجوب عيني من انطباق عنوان عليه فيكون العقل يُخير بينهما فلا قبح فيه لأن العقل حينئذ يزيل العينية نظير الغريقين، هذا مضافاً إلى ان القائلين بالسببية إنما يقول بها بالنسبة إلى معناها المطابقي فليس للمعنى‌

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست