responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 160

الشيئين يجوز له ان يرجع إلى أصالة إباحتهما. وجوابه ان هذا يتم على مسلك الآخوند (ره) صاحب الكفاية من ان المعلوم بالإجمال كذبه ليس بحجة والآخر يكون هو الحجة لأن على التحقيق يكون باب التعارض من باب اشتباه الحجة باللاحجة دون ماعداها من المسالك كالقائلين بسقوطهما كلية أو بسقوطهما معاً عن الحجية في مدلولهما المطابقي دون الالتزامي كما هو المسلك المنسوب للشيخ الأنصاري (ره) فلا يتم إذ انهما حينئذ بمنزلة عدم قيام الحجة على مدلول كل منهما المطابقي فلا يجب الاحتياط في مثل صورة تعارض أمارة الجمعة مع أمارة الظهر أو القصر والإفطار.

حجة القائلين بالقرعة

إحتج القائلون بالقرعة بين المتعارضين بأن (القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه)[1] وهنا اشتبهت الحجة بغيرها.

قلنا ان الإجماع قائم على ان القرعة لا مجرى لها في أدلة الأحكام وفي تعيين الحجة منها وانها مختصة بالموضوعات.

حجة القائلين بالاحتياط

إحتج القائلون بالاحتياط في المتعارضين بأن مع العلم الإجمالي بحجية أحدهما يكون الواجب العمل بأحدهما وحيث إنه غير معين فيجب الاحتياط بالعمل بكليهما لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وجوابه أولًا هذا لا يتم فيما إذا تعارضا في ضدين لا ثالث لهما أو في الوجوب والحرمة حيث لا يمكن الاحتياط.


[1]( القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه) هذه قاعدة وليس حديث، جاء في الروضة البهية( ان هذه العبارة لم تصل إلينا مستندة على وجه يعتمد وإن كانت مشهورة. نعم ورد نص في القرعة بان( كل مجهول ففيه قرعة) الروضة البهية/ 6/ 293، وسائل الشيعة/ 18/ 191/ ح 18، ب 13.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست