responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 157

الدليل الثالث‌: لهم هو بناء العقلاء وطريقتهم في إطاعة أوامر مواليهم جارية على التوقف في مثل المقام بل حتى في أعمالهم الخارجية ألّا ترى انه إذا تردد الطريق للبلد بين طريقين تحكم عقولهم بالتوقف عن سلوكهما كما إذا ورد من الطبيب خبران متعارضان للمريض في شرب الدواء يتوقف منه.

والجواب عنه ان قياس المقام بما ذكر من طريقة العقلاء قياس مع الفارق لأن توقفهم إنما يختص بصورة رجاء انكشاف الواقع لهم وظهور الطريق الموصل عنهم باعتبار تمكنهم من الوصول إلى مواليهم وانكشاف الطريق الموصل بالسؤال عنه وهذا مفقود عنا في الخطابات الشرعية ولذا لو قدر للعقلاء عدم التمكن لم يتوقفوا في ذلك ويعملون بما تقتضيه عقولهم وذموا العبد لو توقف ونحن نقول كذلك من انه لو فرض فيما نحن فيه تمكن المكلفون من الاستكشاف للحجة في الخطابات الشرعية المتعارضة لتمكنهم من الوصول للأئمة وجوب التوقف والرجوع إلى الإمام (ع)، وبالجملة فالمناط في التوقف والتخيير هو التمكن من الاستعلام على نحو لا يوجب الحرج من غير فرق بين الأمور العرفية والأحكام الشرعية.

الدليل الرابع‌: لهم الأخبار الواردة عن الأئمة (ع) في الأمر بالتوقف وهي على قسمين أحدهما ما يدل على التوقف عند مطلق الشبهة، وثانيهما ما يدل على التوقف عند تعارض الخبرين وكلاهما ينهض حجة للحكم بالتوقف في المقام، ولا تعارضها أخبار التخيير لانها ضعيفة السند لا تصلح لمقاومتها. وجوابه ان الكلام هاهنا إنما هو مقتضى الأصل في المتعارضين المتكافئين وانه هل هو التخيير أو التساقط أو التوقف مع الاغماض عن الأخبار والأدلة اللفظية فلا معنى للتمسك بالأخبار في هذا المقام مضافاً إلى ان أخبار التخيير أرجح لانها منجبرة بعمل العلماء وبالاجماعات المنقولة على طبقها على ان أخبار التوقف بعضها مطلقة وبعضها مقيدة

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست