بحيث يقع الاشتباه بينهما وهو موجب لاختلال نظم الأموال
والفروج وغيرها)[1] حيث أن ما
اشتمل الحرام اليقيني حرام قطعا وإن لم يعلم الحرام بشخصه فيه كما أنه وإن لم يعلم
بارتكاب الحرام في الكل جملة وارتكاب الأول في المشتبهين مثلا فإنه بعد ارتكاب
الفرد الأخر يعلم بارتكاب الحرام الواقعي ضمن الاستعمال الخاص لا محالة.
وأما إدعاء صاحب
القوانين بعدم وجود الإجماع على بطلان القول به فإن كان عملا وفتوى فلا يوجد من
العلماء قديما وحديثا أفتى بارتكاب الجميع[2]
وإن كان قولا وافتراضا فإنه لم ينقل هذا القول عن المجلسي (ت 1110 ه-) إلا صاحب
القوانين ولا يمكن التنبؤ بصحة الطريق الذي أوصل إليه بهذا القول: وبذلك حذف
الإجماع قولا وافتراضا.
وأرى أن صاحب القوانين
لا يذهب إلى هذا القول بل ولا يميل إليه[3]
ولكن هذا القول مقدمة عامة وواسطة للاستشهاد بالقول بالتخيير لارتكاب الأطراف
المشتبهة في الشبهة المحصورة والذي هو القول الثالث.
القول الثالث:-
وهو حلية ارتكاب جميع
أطراف الشبه عدا ما يساوي الحرام فلا تجب الموافقة القطعية بل تحرم المخالفة
القطعية أي التخيير بين الأطراف فعلا وإبقاء ما يتحقق به الحرام بمعنى (يجوز
استعمال غير المساوي للحرام وأما الجميع فلا إذا باستعماله يحصل القطع باستعمال
الحرام)[4].
وقد ذهب صاحب المدارك (ت
1009 ه-) إلى هذا القول في الإناء المشتبه بأن (اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا
مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه)[5] وكذلك في
[1] التبريزي موسى/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/
323
[2] التبريزي موسى/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/
321
[3] كاشف الغطاء علي/ مصادر الحكم الشرعي والقانون
المدني/ ج 1/ 153