responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 24

أو أغلبها لزم ارتفاعه على الإطلاق بخلاف المحصور لندرة الاضطرار إليه وعلى تقدير حصوله فدوران رفع المنع فيه مدار رفع العسر والحرج لا يوجب عسرا ولا حرجا ولهذا جاز ثبوت حكمه)[1].

ومعنى هذا الإيراد هو الفرق بين العسر النوعي والعسر الشخصي وأن العسر في غير المحصور نوعي وغالبي وفي المحصور شخصي ونادر وبناء الأحكام على الغالب دون النادر ولهذا يعتبر في غير المحصور دون المحصور.

وأرى أن العسر والحرج يفقد الحكم فعليته سواء هي الأمور المحصورة أو غير المحصورة ومما يعضد هذا الأمر قوله تعالى‌ (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)[2] وتفسيرها (أن الله تعالى أراد في كل ما شرعه من الأحكام اليسر النوعي ومنه إفطار المريض والمسافر)[3] وكذلك تفسير الآية (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌)[4] فإن لها نفس مضمون هذا التفسير[5] ومن عموم هذه الآيات يستدل على أن (العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة)[6].

ويمكن أن يرد الاحتجاج على القول بارتكاب جميع الأطراف بأن عدم وجود دليل شرعي على ارتكاب الجميع غير مسلم لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إضافة إلى منع ارتكاب الجميع عقلا لأن (كون تجويز ارتكاب الجميع نقصا لغرض الشارع لكونه وسيلة إلى إمكان ارتكاب المحرمات الواقعية بخلطها بالمحللات‌


[1] الحائري محمد حسين/ الفصول الغروية/ ج 2/ 94

[2] البقرة آية 174-581 .

[3] السبزواري عبد الأعلى الموسوي/ مواهب الرحم- ن في تفسير القرآن/ ج 3/ 36

[4] الحج/ 78

[5] السبزواري/ المصدر السابق

[6] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج 2/ 373

اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست