responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 52

الله (ص) ولا استحبها أحد من المسلمين)[1] و الجواب عن حديث (لا تشدوا) المروي في الصحيحين بل قيل: إن هذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته و العمل به وهو أقوى ما استند إليه المحرمون و عمدة ما اعتمد عليه المانعون وقد صرّح بعضهم أنّه بصيغة النفي ووجدته مرسوماً في النسخ بصيغة النهي. وعلى أي حال فقد أجاب عنه المجوزون منهم بأن المراد الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. وأجاب بعضهم لأنه محمول على نفي الاستحباب.

أقول‌ ويمكن الجواب عنه بناءً على أنّه بصيغة النفي الذي هو أرجح الوجهين أنّه من الممكن أن يكون من قبيل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لنفي الكمال والفضيلة التامة أو نحو ذلك من المعاني القريبة من نفي الحقيقة لتعذّره فيصار إلى أقرب المجازات إليه. ويقال: إنّه من استعمال الجملة الخبرية مراداً بها الجملة الإنشائية فلا دليل عليه وإن استعمل النفي مراداً بها النهي كما في قوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار) على أحد الوجهين إلا أنه كما قد يستعمل لذلك قد يستعمل لغيره كنفي الحقيقة أو الكمال ولا تتعين لواحد من المعاني إلا مع دلالة حالية أو مقالية و الظن لا يغني عن الحق شيئاً ولو سلمنا ذلك فيجاب عنه بما يأتي، و أما بناءاً على أنّه بصيغة النهي فلا دليل على أن الصيغة هاهنا للتحريم فإنها كما ترد للتحريم كقوله: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى‌)[2] ترد للكراهة كقوله (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ‌)[3] وترد لمعانٍ أُخر. وقد اختلف الأصوليون في أن صيغة (لا تفعل) هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما؟ ولا يتم الاستدلال بالحديث على التحريم بناءاً على الأخيرين ولو قلنا: بأنها حقيقة في التحريم فالعموم غير صالح للحجية لأنه مرهون بكثرة التخصيص فإنّ الأسفار المباحة


[1] جلاء العينين/ ابن الآلوسي البغدادي: 515

[2] سورة الإسراء: 32

[3] سورة البقرة: 267.

اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست