responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 21

بين عدم اختلاط الدم المذكور بأجسام طاهرة أو اختلاطه بها مما تعارف اختلاط الجروح و القروح بها كالأدوية التي توضع للجروح و القروح و العرق من الأجسام المختلط به. كما لا فرق بين أن يكون الجرح و القرح بتعمد من نفسه أو بمباشرة غيره أو بعارض سماوي. و لو خرج دم من الباطن و لم يحرز انه من جرح أو قرح لم يحكم بالعفو عنه.

و كما يعفى عن الدم كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع الدم المذكور. هذا كله قبل البرء أما بعده فيجب إزالة الدم و القيح المتنجس و لا تصح الصلاة فيهما إلا إذا كان الدم أقل من الدرهم كما سيجي‌ء إن شاء اللّه‌

كما ان ما ذكرناه من العفو عن دم القروح و الجروح إذا لم تصبهم نجاسة أخرى كالبول و الخمر و إلا لم يعف عنها قليلة كانت أو كثيرة لأن المعفو عنه هو النجاسة الدموية فقط.

(رابعها) الدم الذي هو اقل من الدرهم سعة لا وزناً فانه يجوز فيه الصلاة سواء كان على الثوب أو البدن سواء كان الثوب ملبوساً أو محمولًا و سواء كان الدم مجتمعاً أو متفرقاً و سواء كان من دم الإنسان نفسه أو من دم غيره إنسانا كان أو حيواناً أو غيره كدم البيضة و سواء تلطخ أحد وجهي الثوب بالدم أو كلا وجهيه و المدار على أوسعهما. نعم يستثنى من ذلك دم غير مأكول اللحم و دم نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر و الميتة و دم الحيض و حكي الإجماع على استثناء دم الاستحاضة و النفاس.

و المراد بالدرهم هو الدرهم الوافي و القدر المتيقن هو ما كان بمقدار عقد الوسطى الأعلى.

و لو زال عين الدم الذي هو أقل من الدرهم و بقي أثره فالعفو عنه في الصلاة ثابت.

و لو أصاب الدم نجاسة أخرى كما لو أصابه البول فلا يعفى عنه في الصلاة حتى لو كان دون الدرهم.

و لو تنجس مائع بالدم و أصاب البدن أو الثوب منه ما هو اقل من الدرهم عفي عنه. و هكذا لو وقع مائع طاهر في الدم و استهلك فيه بحيث لم يخرج الدم عن مسماه لم يتغير حكم الدم في العفو عما قل عن الدرهم. و لو كان الدم الذي هو في الثوب أو البدن مترددا بين كونه مما عفي عنه أو مما لم يعف عنه كدم الحيض جاز الصلاة فيه. و كذا لو كان مترددا بين كونه اقل من درهم أو اكثر لعوارض خارجية كأن كان الدم متفرقاً أو خطاً مستقيماً فإن علم بالحالة السابقة من الكثرة و القلة بنى عليها و إلا فيبني على العفو عنه إذا لم يكن أحد أطراف المعلوم بالإجمال و إلا لم يجز له الصلاة فيه.

(خامسها) ثوب المرأة التي لها قميص واحد و لها مولود يبول عليها فانه يجوز لها أن تصلي في قميصها المذكور بشرط أن تغسله في اليوم مرة.

(سادسها) يعفى عن النجاسة التي على الثوب المضطر إليه بدنه حال الاضطرار لأن الضرورات تبيح المحذورات.

(سابعها) يعفى عن النجاسة للمبطون و المسلوس و المستحاضة على تفصيل سيأتي ان شاء اللّه في محله.

(و منها) انه لو رأى نجاسة في ثوب الغير أو على بدن الغير لا يجب عليه إعلامه بها. ففي صحيحة محمد بن مسلم قال سألته (ع) عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً و هو يصلي قال (ع) لا يؤذيه حتى ينصرف. بل يجوز أن يبيع أو يعطي المتنجس بدون الإعلام بأنه متنجس‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست