responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 20

كان واقفاً و متصلًا بما في الإبريق و الإناء تنجس ما فيهما (ثالثها) لو جمد المائع كما لو جمد الدهن أو الماء اختصت النجاسة بموضع الملاقاة نظير الثوب المرطوب و الأرض المرطوبة فان لا ينجس منهما إلا موضع الملاقاة. و لو شك في رطوبة الملاقي للنجس كثوب إذا شك في رطوبته أو علم بوجودها و شك في سرايتها أو علم بكونها مسرية سابقاً و شك في ذلك لاحقا حكم بالطهارة. و منه يظهر حكم الحشرات كالذبابة الواقعة على النجاسة إذا شك في وجود الرطوبة المسرية فيها عند وقوعها على البدن أو الثوب أو الفرش فانه يحكم بطهارة الجميع.

(و منها) ان كل متنجس حتى لو كانت عين النجاسة قد زالت عنه بالمسح و لم يبق فيه شي‌ء منها و حتى لو كان متنجساً بالمتنجس ينجس ملاقيه على نحو ما ذكرناه في تنجيس النجاسة لملاقيها لكن لا يجري عليه أحكام النجاسة التي تنجس بها فلو تنجس الثوب بملاقاته للثوب المتنجس بالبول لا يجب فيه تعدد الغسل و هكذا لو تنجس الماء بملاقاته للإناء المتنجس بالولوغ لم يكن يجب فيه التعفر.

(و منها) انه يجب إزالة النجاسة قليلها أو كثيرها عن الثوب و البدن حتى ما لا تحله الحياة منه كالشعر للصلاة الواجبة أو المندوبة بل كل ما يتستر به كالكر باس و الجلود و اللحاف و الحصير إذا تستر بها للصلاة بل كل ما يلبسه المصلي فانه يجب أن لا يكون نجساً و لا متنجساً و يستثنى من ذلك أمور:

(أحدها) اللباس الذي لا تتم به الصلاة وحده كالقلنسوة و العرقجين و الجوراب و التكة و الخلخال فانه لو كانت متنجسة حال الصلاة لم تبطل الصلاة بها. نعم إذا كانت مأخوذة من نجس العين أو من الميتة لم تصح الصلاة بها فلو فرض ان القلنسوة التي لبسها في الصلاة كانت من جلد الميتة أو من شعر الكلب أو الخنزير لم يجز الصلاة فيها لأن الأدلة إنما دلت على استثناء خصوص الملبوس المتنجس الذي لا تتم به الصلاة دون الملبوس النجس فيبقى تحت الأدلة المانعة من الصلاة في اللباس النجس.

(ثانيها) المحمول النجس كالقارورة التي فيها البول و كالجلد الميتة يجعل بيتا للساعة أو للنظارة فانه يجوز حمله في الصلاة و عليه فسير الساعة اليدوية إذا كان محكوما عليه بكونه من الميتة فلا يجوز لبسه في الصلاة و انما يجوز حمله. و هكذا يجوز حمل المتنجس في الصلاة كالثوب المتنجس إذا كان حاملا له في الصلاة لا لابسا له و هكذا السكين المتنجسة و الدراهم المتنجسة فانه يجوز حملها في الصلاة و لا تبطل الصلاة بها و هكذا القلنسوة و الجوراب إذا كانت متنجسة فانه يجوز حملها في الصلاة كما يجوز لبسها فيها لعدم الدليل على المنع من ذلك كله و هكذا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها على كراهة.

(ثالثها) دم الفروج و الجروح و الدماميل قليلها و كثيرها فانه يجوز فيه الصلاة لمن أصيب بها سواء كان الدم على بدنه أو على ثوبه و لا يجب عليه ان يغسلهما أو يبدل ثوباً بثوب آخر و لا يلزم التحفظ من الزيادة و التعدي و ان تيسر بتعصيب أو نحوه حتى تبرأ. و لا فرق في ذلك بين أن تكون الإزالة فيها تحرج عليه أم متيسرة له. كما لا فرق بين ان يتعدى الدم في البدن أو الثوب موضع الجرح و القرحة أو لم يتعدّه ففي الخبر: (يصلي و ان كانت الدماء تسيل). كما لا فرق بين القروح و الجروح الظاهرية و الباطنية. و عليه فيكون دم الأسنان عند قلعها و دم الفصد و دم الشقوق التي توجد في حلقة الدبر و دم البواسير و النواسير من الدماء المعفو عنها و ان سألت إلى الظاهر نعم ورد في دم الرعاف إذا أصاب الرجل و هو في الصلاة انه ينفتل فيغسل انفه و يعود في صلاته كما ورد في دم البكارة انها تغتسل و تصلي. كما لا فرق‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست