responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 9

إليه بالأب خاصة و الثاني‌ و هو حجب النقصان على قسمين أما حجب عن بعض مشاع أو عن بعض معين من التركة فالاول‌ على قسمين لان الحاجب إما ان يكون وارثا لما يحجب عنه أو لا فالاول‌ الأولاد و ان نزلوا ذكورا أو إناثا فانهم يحجبون الأبوين عما زاد عن السدس الا على سبيل الرد كما في البنت المتحدة معهما فانه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و مع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا أو مع النبيين فصاعدا مع أحدهما فانه يبقى أيضا سدس يرد عليهم أخماسا و يحجبون الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى فللزوجين حينئذ ثلاثة أحوال:

الأول‌ ان يكون هناك ولد و ان نزل فللزوج الربع و للزوجة و ان تعددت الثمن.

الثاني‌ أن لا يكون هناك ولد و لا ولد ولد و ان نزل فللزوج النصف و للزوجة الربع.

الثالث‌ ان لا يكون هناك وارث أصلا عدا الإمام عليه السلام فالنصف للزوج فرضا و الباقي يرد عليه بخلاف الزوجة فان لها حينئذ الربع و الباقي للإمام عليه السلام و لا رد.

الثاني‌ الاخوة فانهم يحجبون الأم عما زاد عن السدس و لو رداً بشروط:

الأول‌ أن يكونوا لأبوين أو للأب فلا حجب للاخوة من الأم.

الثاني‌ أن يكونوا ذكرين أو أربع إناث أو أربع خناثى أو ذكراً أو انثيين أو ذكرا و خنثيين فصاعدا فلا حجب فيما دون ذلك.

الثالث‌ أن يكونوا خالين من موانع الإرث من الكفر و الرق و القتل فلا حجب مع وجود أحدها فيهم أو في بعضهم.

الرابع‌ أن يكونوا منفصلين حال موت الأخ فلا حجب للحمل.

الخامس‌ أن يكونوا احياء في ذلك الحال فلا حجب للاموات بل لو اقترن موتهم بموته فلا حجب بل و كذا لو اشتبه التقدم و التأخر حتى في الغرقى فلو مات اخوان غرقى و معهما أبوان و لهما اخ آخر حي أو غريق لم تحجب الأم عن الثلث.

اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست