مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ احمد
الجزء :
1
صفحة :
63
المقدمة
1
الفائدة الأولى ما ترك الميت من حق أو مال فهو لوارثه
1
الفائدة الثانية ان أول ما يخرج من التركة الحقوق المتعلقة بالعين
1
الفائدة الثالثة موجب الإرث أمران نسب و سبب
3
و للإرث بالنسب أو السبب شروط و موانع و حواجب
3
أما الشروط فأمور
3
(الأول) يشترط في النسب ثبوته شرعا
3
(الثاني) يشترط في ارث الحمل سقوطه حيا
4
(الثالث) يشترط في الأرض حياة الوارث إلى ما بعد موت المورث
4
(و أما الموانع) فثلاثة
6
(الأول) الكفر
6
مسائل
7
(الأولى) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء
7
(الثانية) إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده
7
(الثالثة) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
7
(الثاني) الرق
7
(الثالث) القتل
8
و هنا مسائل
8
(الأولى) الدية كسائر أموال المقتول تقضي منها ديونه ثم تنفذ وصاياه ثم تورث
8
(الثانية) يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة
8
(الثالثة) إذا جنى على الميت جان بعد موته فالدية لا يرثها الوارث
8
(و أما الحواجب)
8
(الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
10
(الفائدة الخامسة) في السهام
12
(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص
12
و لنذكر منها مسائل
13
المسألة الأولى زوج و أبوان و بنت
13
المسألة الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا
13
المسألة الثالثة زوجة و أبوان و بنتان
13
المسألة الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب
13
(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام
13
أحدها من لا يرث الا بالفرض من دون رد
13
ثانيهما من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد
13
ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى
13
رابعها من لا يرث الا بالقرابة
14
خامسها) الإرث بالولاء
14
(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
14
و يتحقق في صور
14
أحدها ما لو ترك جدا لام و ابن اخ لها مع اخ لأب
14
ثانيها ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام
14
ثالثها ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها
14
المقاصد
14
المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
14
و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل
15
المسألة الأولى في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة
15
(الأول) الأب
15
(الثاني) الأم
15
(الثالث) البنت
15
(الرابع) البنتان أو البنات
15
(الخامس) الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن
15
المسألة الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة
15
الأولى الأبوان
16
الثانية الأب و البنت
16
الثالثة الأب و البنات أو البنتان
16
الرابعة الأب و الأولاد الذكور
16
الخامسة الأب و الزوج
16
السادسة الأب و الزوجة
16
السابعة الأم و البنت
16
الثامنة الأم و البنات أو البنتان
16
التاسعة الأم و الأولاد الذكور
16
العاشرة الأم و الزوج
16
الحادية عشرة الأم و الزوجة
17
الثانية عشرة الزوج و البنت
17
الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات
17
الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور
17
الخامسة عشر الزوجة و البنت
17
السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات
17
السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم
17
المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا
17
(الأولى) الأبوان مع البنت
17
(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات
18
(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا
18
(الرابعة) الأبوان مع الزوج
18
(الخامسة) الأبوان مع الزوجة
18
(السادسة) الأب و الزوج مع البنت
18
(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات
18
(الثامنة) الأب و الزوج مع الأولاد الذكور
18
(التاسعة) الأب و الزوجة مع البنت
18
(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات
18
(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
19
(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت
19
(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات
19
(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا
19
(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت
19
(السادسة عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات
19
(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
19
(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا
19
الأولى الأبوان و الزوج مع البنت
19
الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات
20
الثالثة الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور
20
الرابعة الأبوان و الزوجة مع البنت
20
الخامسة الأبوان و لزوجة مع البنات
20
السادسة الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور
20
تنبيه يستفاد مما ذكرناه أمور
20
الأول ان للأب حالتين
20
الثاني ان للام أيضا حالتين
20
الثالث ان البنت لها النصف
21
الرابع ان البنتين فما زاد لهما الثلثان
21
فائدة في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان
21
الاولى ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد
21
الثانية أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين
21
و يستفاد من ذلك أمور
21
الأول انه لا نقص على الزوجين و لا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد
21
الثاني ان النقص على البنت في صورة واحدة
21
الثالث ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور
21
أحدها ما إذا كان معهن زوج و أبوان
21
ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة
22
ثالثها ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة
22
تكميل فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور
22
الأول أولاد الأولاد
22
الثاني يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا
22
الثالث قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب
23
المقصد الثاني في ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد
23
المطلب الأول قد عرفت انه لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من المرتبة الأولى
23
المطلب الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
23
المطلب الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد
24
المسألة الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
24
المسألة الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
25
(المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
26
(المطلب الرابع) في ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة
28
المسألة(الأولى) في الأجداد و الجدات للأب عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للام
28
و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض
28
(الأول) الأجداد للأب من دون أحد الزوجين
28
(الثاني) الزوج مع الأجداد للأب
28
(الثالث) الزوجة مع الأجداد للأب
28
المسألة(الثانية) في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب
28
و يتحصل من ذلك أيضا ثلاثة فروض
29
الأول الأجداد للام من دون أحد الزوجين
29
الثاني الأجداد للام مع الزوج
29
الثالث الأجداد للام مع الزوجة
29
المسألة(الثالثة) في اجتماع الأجداد و الجدات من الطرفين
29
و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض
29
الأول الأجداد لأب مع الأجداد للام
29
الثاني الأجداد من الطرفين الزوج
29
الثالث الأجداد من الطرفين مع الزوجة
29
(المطلب الخامس) في ميراث الاخوة و الأجداد عند اجتماعهم
30
فهنا مسائل
30
المسألة الأولى فيما إذا اتحدت نسبتهم للأبوين أو للأب
30
(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض
30
(الأول) الأجداد للأب مع الأخت للأب
30
(الثاني) الأجداد للأب مع الأخوات للأب
30
(الثالث) الأجداد للأب مع الاخوة للأب
30
(و أما الثاني) فست
30
أحدها الأجداد للأب و الزوج مع الأخت
30
الثاني الأجداد للأب و الزوج مع الأختين فصاعدا
30
الثالث الأجداد للأب و الزوج مع الاخوة
30
الرابع الأجداد للأب و الزوجة مع الأخت
31
الخامس الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا
31
السادس الأجداد للأب و الزوجة مع الاخوة
31
المسألة الثانية فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم
31
(أما الأول) ففيه فرضان
31
الأول الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال
31
الثاني الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد
31
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
31
(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتحد
31
(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتعدد
31
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتحد
31
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتعدد
31
(المسألة الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام
31
(أما الأول) ففيه فرضان
32
(الأول) الأجداد للأب مع كلالة الأم
32
(الثاني) الأجداد للأب مع كلالة الأم المتعدد
32
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
32
(الأول) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتحد
32
(الثاني) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتعدد
32
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتحد
32
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتعدد
32
(المسألة الرابعة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب
32
(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض
32
(الأول) الأجداد للام مع الأخت للأب
32
(الثاني) الأجداد للام مع الأخوات للأب
33
(الثالث) الأجداد للام مع الاخوة للأب
33
(و أما الثاني) ففيه ستة فروض
33
(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الأخت
33
(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الأختين فصاعدا
33
(الثالث) الأجداد للام و الزوج مع الاخوة
33
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الأخت
33
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة مع الأختين فصاعدا
33
(السادس) الأجداد للام و الزوجة مع الاخوة
33
المسألة الخامسة في اجتماع الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك
33
(أما الأول) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض
33
(الأول) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت
34
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخوات
34
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الاخوة
34
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخت
34
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخوات
34
(السادس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الاخوة
34
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الخماسي
34
(و أما التي) مع الزوج
34
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
34
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
34
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
35
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
35
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
35
(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
35
(و أما الست) التي مع الزوجة
35
فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
35
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
35
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
35
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
36
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
36
(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
36
المسألة السادسة في الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد
36
(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض
36
(الأول) الأجداد من الطرفين مع الأخت للأب
36
(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الأختين فصاعدا
36
(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة
36
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض
37
فأما التي مع الزوج
37
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخت
37
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخوات
37
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الاخوة
37
(و أما التي) مع الزوجة
37
فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخت
37
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخوات
37
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الاخوة
37
(و أما الأجداد)
37
(أما الأول) ففيه فرضان
37
(الأول) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد
38
(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتعدد
38
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
38
(الأول) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتحد
38
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتعدد
38
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتحد
38
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتعدد
38
(المسألة السابعة) في الاخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف واحد أما للأب أو للام
38
أما الأول ففيه ستة فروض
38
(الأول) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت
38
(الثاني) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأختين
39
(الثالث) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الاخوة
39
(الرابع) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأخت
39
(الخامس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
39
(السادس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الاخوة
39
و أما الثاني و هو الاجتماع الرباعي
39
(أما التي) مع الزوج
39
فأحدها الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
39
(الثاني) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
39
(الثالث) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
39
(الرابع) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
39
(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
40
(السادس) الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
40
(و أما التي مع الزوجة)
40
(فأحدها) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
40
(الثاني) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
40
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
40
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
40
(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
40
(السادس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
40
(و أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام
40
(أما الأول) ففيه ستة فروض
40
(الأول) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخت
41
(الثاني) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخوات
41
(الثالث) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الاخوة
41
(الرابع) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخت
41
(الخامس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخوات
41
(السادس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الاخوة
41
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي
41
(فأما التي مع الزوج)
41
(فأحدها) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
41
(الثاني) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
41
(الثالث) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
41
(الرابع) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
42
(الخامس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
42
(السادس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
42
(و أما التي مع الزوجة)
42
(فأحدها) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
42
(الثاني) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
42
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
42
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
42
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
42
(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
43
تكميل أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات
43
المقصد الثالث في المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال
43
و فيه مسائل
43
المسألة(الأولى) في الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات
43
فهنا صور
43
(الأولى) في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة
43
(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
43
(الثاني) الأعمام للام
44
(الثالث) العم المنفرد أو العمة المنفردة
44
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان
44
(الأول) الأعمام للأب مع العم أو العمة للام
44
(الثاني) الأعمام للأب مع الأعمام للام
44
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين
44
(فأما التي مع الزوج)
44
فأحدها الزوج مع الأعمام للأب
44
(الثاني) الزوج مع الأعمام للام
44
(الثالث) الزوج مع العم أو العمة للام
44
(و أما التي مع الزوجة)
44
فأحدها الزوجة مع الأعمام لأب
44
(الثاني) الزوجة مع الأعمام للام
44
(الثالث) الزوجة مع العم أو العمة لأم
44
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
44
فأحدهما الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم
45
(الثاني) الأعمام للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
45
و أما ما مع الزوجة
45
فأحدهما الأعمام للأب و الزوجة مع الأعمام للام
45
(الثاني) الأعمام للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
45
(المسألة الثانية) في الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات
45
فهنا صور
45
(الأولى) في الفروض الوحدانية
45
(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب
46
(الثاني) الأخوال للام
46
(الثالث) الخال المنفرد أو الخالة المنفردة
46
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين
46
أحدهما الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
46
(الثاني) الأخوال للأب مع الأخوال للام
46
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة
46
أما التي مع الزوج
46
فأحدها الزوج مع الأخوال للأب
46
(الثاني) الزوج مع الأخوال للام
46
(الثالث) الزوج مع الخال أو الخالة للام
46
(و أما التي مع الزوجة
46
فأحدها الزوجة مع الأخوال للأب
46
(الثاني) الزوجة مع الأخوال للام
46
(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام
46
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
47
أما ما مع الزوج
47
فأحدهما الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
47
(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
47
و أما ما مع الزوجة
47
فأحدهما الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
47
(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
47
(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال
47
فهنا صور
47
(الأولى) في الفروض الثنائية
47
(الأول) الأعمام للأب مع الأخوال للأب
47
(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام
47
(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام
48
(الرابع) الأخوال للأب مع الأعمام للام
48
(الخامس) الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
48
(السادس) الأعمام للام مع الأخوال للام
48
(السابع) الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
48
(الثامن) العم أو العمة للام مع الأخوال للام
48
(التاسع) العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
48
(الثانية) في الفروض الثلاثية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
48
(أما الاول) ففيه اثنا عشر فرضا
48
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأعمام
48
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأخوال للام
48
(الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
48
(الرابع) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
49
(الخامس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
49
(السادس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
49
(السابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
49
(الثامن) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
49
(التاسع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
49
(العاشر) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
49
(الحادي عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
49
(الثاني عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
50
(و أما الثاني) هو ما كان مع أحد الزوجين ففيه ثمانية عشر فرضا تسعة مع الزوج و تسعة مع الزوجة
50
(أما ما مع الزوج)
50
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوج
50
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوج
50
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوج
50
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوج
50
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوج
50
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوج
50
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
50
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوج
50
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
50
و أما ما مع الزوجة
51
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوجة
51
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوجة
51
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
51
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوجة
51
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوجة
51
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوجة
51
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
51
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوجة
51
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
51
(الثالثة) في الفروض الرباعية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
51
(أما الأول) ففيه أربعة فروض
51
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام
52
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
52
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
52
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام
52
(و أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا
52
(أما ما مع الزوج)
52
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
52
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأعمام للام
53
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
53
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
53
(الخامس) الأعمام لأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
53
(السادس) الأعمام للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
53
(السابع) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للام مع الخال أو الخالة لأم
53
(الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام
53
(التاسع) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
54
(العاشر) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
54
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوج و الاعمام للام مع الخال او الخالة للام
54
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوج و الأعمام للام مع الأخوال للام
54
و أما ما مع الزوجة
54
(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
54
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأعمام للام
54
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
54
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
55
(الخامس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
55
(السادس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
55
(السابع) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
55
(الثامن) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الأخوال للام
55
(التاسع) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
55
(العاشر) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
55
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
56
(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
56
المسألة السابعة في الفروض الخماسية و هي ثمانية أربعة مع الزوج و أربعة مع الزوجة
56
(فأما ما مع الزوج)
56
فأحدها الأعمام لأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للأم
56
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
56
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
56
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
56
(و أما ما مع الزوجة)
57
(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
57
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الإمام المتعددون للام مع الأخوال للام
57
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
57
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
57
تكميل يشتمل على ثلاثة أمور
57
(الأول) يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
57
(الثاني) عمومة الميت و عماته و اخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا اولى من عمومة أبيه و خئولته
58
(الثالث) لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا
58
المقصد الرابع في ميراث الأزواج
58
المسألة(الأولى) لا يشترط في توارث الزوجين دخول الزوج بالزوجة
58
المسألة(الثانية) المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها
59
المسألة(الثالثة) لو كانت الزوجة واحدة كان لها الربع أو الثمن
59
المسألة(الرابعة) إذا طلق واحدة من اربع و تزوج أخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
59
المقصد الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة
59
(الأول) ولاء العتق
59
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
60
(الثالث) ولاء الإمامة
60
و أما الخاتمة ففيها مطلبان
60
أما ما يعود للارث ففيه أمور
60
(الأول) من اجتمع له سببان
60
(الثاني) دية الجنين دية غيره
61
(الثالث) الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
61
(الرابع) من فقد الفرجين ورث بالقرعة
61
(و أما ما يعود للوصايا)
61
(الأولى) لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
61
(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال
62
(الثالثة) إذا أوصى بما يخرج من الأصل
62
(الرابعة) إذا أوصى بوصايا عديدة
62
اسم الکتاب :
احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ احمد
الجزء :
1
صفحة :
63
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir