responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 58

اكثر و حكمهم مع الأزواج حكم آبائهم و الأقرب يمنع الأبعد الا في ابن العم للأبوين مع العم للأب فان المال لابن العم خاصة كما مر.

(الثاني) عمومة الميت و عماته و اخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا اولى من عمومة أبيه و خئولته‌

و كذا أولاد كل بطن اولى من البطن الأبعد و مع فقدهم يقومون مقامهم‌

(الثالث) لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا

و لمن يتقرب بالاب الثلثان ثلثاهما لعمه و عمته اثلاثا و ثلثهما لخاله و خالته بالسوية.

المقصد الرابع في ميراث الأزواج‌

للزوج مع عدم ولد للزوجة و لو من غيره النصف و للزوجة مع عدم ولد للزوج و لو من غيرها الربع و مع وجوده و ان نزل فللزوج الربع و للزوجة الثمن و لو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل بخلاف الزوجة فلا رد عليها بل الفاضل عن نصيبها للإمام كما مر و يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة بخلاف الزوجة فانها و ان كانت ذات ولد لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و لا من البناء و النخيل و الاشجار و نحوها عينا و إنما ترث من قيمتها و ترث مما عدا ذلك عينا كسائر الورثة و هنا مسائل:

[المسألة] (الأولى) لا يشترط في توارث الزوجين دخول الزوج بالزوجة

بل ترثه ما دامت في حباله و ان لم يدخل بها كما يرثها كذلك الا في نكاح المريض فانه يشترط في ارث الزوجة به الدخول قبلا أو دبرا أو البرء من ذلك المرض فان مات في مرضه الذي عقد فيه من دون دخول فلا مهر و لا ميراث أما لو مات في مرض آخر بعد برئه من ذلك المرض أو مات بعد الدخول و لو في ذلك المرض ورثته و كذا لو مات بقتل و نحوه لا بذلك المرض و ان لم يبرأ من مرضه و لم يدخل بها و كذا لو طال مرضه بحيث بقي سنين عديدة خصوصا إذا كان يمشي به أو كان شبه الادوار و نحوه و الحكم مختص بالمهر و الميراث فلا يسري إلى الآثار الأُخر كالعدة و نحوها فيجب عليها الاعتداد و بارثها منه دون ارثه منها فلو ماتت هي في مرضه قبل ان يدخل بها ثمّ مات هو بعدها ورثها

اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست