اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد الجزء : 1 صفحة : 56
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام
مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع و للأخوال
الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية و ان تعددوا
و الباقي للأعمام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الثاني عشر) الأخوال
للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
للزوجة الربع و للأخوال
الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي
للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.
المسألة السابعة في
الفروض الخماسية و هي ثمانية أربعة مع الزوج و أربعة مع الزوجة
(فأما ما مع الزوج)
فأحدها الأعمام لأب و
الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للأم
للزوج النصف و للأخوال
الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و
الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و
اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثاني) الأعمام للأب
و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
للزوج النصف و للأخوال
الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي
للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و
اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.
(الثالث) الأعمام للأب
و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
للزوج النصف و للأخوال
الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و
الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و
اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.
(الرابع) الأعمام للأب
و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
للزوج النصف و للأخوال
الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد الجزء : 1 صفحة : 56