(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب
المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
(الثاني) الأخوال للام
(الثالث) الخال المنفرد أو الخالة المنفردة
للام له المال بالقرابة
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين
و هما اثنان:
أحدهما الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
سدس المال للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأخوال للأب مع الأخوال للام
ثلثا المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثه للأخوال للام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة
ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة
أما التي مع الزوج
فأحدها الزوج مع الأخوال للأب
للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية واصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الزوج مع الأخوال للام
للزوج النصف بالفرض و الباقي للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوج مع الخال أو الخالة للام
للزوج النصف بالفرض و الباقي للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة اثنان
(و أما التي مع الزوجة
فأحدها الزوجة مع الأخوال للأب
للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأخوال للأب بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثاني) الزوجة مع الأخوال للام
للزوجة الربع و ان تعددت الباقي للأخوال للام بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام
للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للخال أو الخالة للام بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.