responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 46

(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب‌

المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

(الثاني) الأخوال للام‌

المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

(الثالث) الخال المنفرد أو الخالة المنفردة

للام له المال بالقرابة

(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين‌

و هما اثنان:

أحدهما الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام‌

سدس المال للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأخوال للأب مع الأخوال للام‌

ثلثا المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثه للأخوال للام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة

ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة

أما التي مع الزوج‌

فأحدها الزوج مع الأخوال للأب‌

للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية واصل الفريضة اثنان.

(الثاني) الزوج مع الأخوال للام‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

(الثالث) الزوج مع الخال أو الخالة للام‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة اثنان‌

(و أما التي مع الزوجة

فأحدها الزوجة مع الأخوال للأب‌

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأخوال للأب بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(الثاني) الزوجة مع الأخوال للام‌

للزوجة الربع و ان تعددت الباقي للأخوال للام بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام‌

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للخال أو الخالة للام بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.

اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست