responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 33

(الثاني) الأجداد للام مع الأخوات للأب‌

للأجداد الثلث بالسوية و للأخوات الثلثان كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالث) الأجداد للام مع الاخوة للأب‌

للأجداد بالسوية و للاخوة الثلثان بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(و أما الثاني) ففيه ستة فروض:

(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الأخت‌

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الأختين فصاعدا

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و للأختين الباقي فيرد عليهم النقص و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للام و الزوج مع الاخوة

للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الأخت‌

للزوجة الربع للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الخامس) الأجداد للام و الزوجة مع الأختين فصاعدا

للزوجة الربع و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأختين فصاعدا فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.

(السادس) الأجداد للام و الزوجة مع الاخوة

للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

المسألة الخامسة في اجتماع الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك‌

فللإخوة و الأجداد من الأم الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و الأخوات من قبل الأبوين و الأجداد و الجدات من قبل الأب بالتفاوت و لو دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون رباعيا أو معه فيكون خماسيا

(أما الأول) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض:

اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست