responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 25

الرابع‌ الزوجة مع الاخوة للأب للزوجة الربع بالفرض و الباقي للاخوة بالقرابة متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامس‌ الزوجة مع الأخت للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخت النصف كذلك و الباقي رد على الأخت و اصل الفريضة أربعة.

السادس‌ الزوجة مع الأخوات للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخوات الثلثان كذلك و الباقي رد على الأخوات و اصل الفريضة اثنا عشر.

المسألة الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب‌

فللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا و الباقي رد عليه و للاثنين فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي رد عليهم كذلك ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين و لو دخل عليهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك فرضان بدون أحد الزوجين و أربعة معه أما الفرضان الأولان:

فأحدهما كلالة الأم المتحد له السدس بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة من ستة.

الثاني‌ كلالة الأم المتعدد لهم الثلث بالفرض و الباقي بالرد يقتسمونه بالسوية و لا تعصيب و اصل الفريضة ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس (و أما الأربعة):

فأحدها الزوج مع كلالة الأم المتحد للزوج النصف و للكلالة السدس بالفرق و الباقي رد على الكلالة و الفريضة من ستة.

الثاني‌ الزوج مع كلالة الأم المتعدد للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة ستة.

الثالث‌ الزوجة مع كلالة الأم المتحد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة السدس كذلك و الباقي رد عليه.

الرابع‌ الزوجة مع كلالة الأم المتعدد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة اثنا عشر.

اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست