responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 20

الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر و هي من مسائل العول.

الثالثة الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور

كما سبق للزوج الربع بالفرض و للأبوين السدسان كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.

الرابعة الأبوان و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد على الأبوين و البنت أخماسا مع عدم الحاجب للام و الا فأرباعا و اصل الفريضة مع الحاجب ستة و تسعون و لا معه مائة و عشرون و هي من مسائل التعصيب.

الخامسة الأبوان و لزوجة مع البنات‌

كما مر للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة أربعة و عشرون و هي من مسائل العول.

السادسة الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور

للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.

تنبيه يستفاد مما ذكرناه أمور:

الأول ان للأب حالتين‌

في أحدهما لا فرض له و هي حال عدم الولد و في الثانية ذو فرض و هي حال الولد و حينئذ أما ان يرد عليه أو لا.

الثاني ان للام أيضا حالتين‌

في كل منهما هي ذات فرض أما الثلث مع عدم الولد و الاخوة الحاجبين أو السدس مع أحدهم مع الرد أو بدونه و ان الأولاد يحجبون عما زاد عن السد فرضا لا ردا بخلاف الاخوة فانهم يحجبون عن الفرض و الرد.

اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست