اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد الجزء : 1 صفحة : 20
الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات
للزوج الربع و للأبوين
السدسان و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر و هي
من مسائل العول.
الثالثة الأبوان و
الزوج مع الأولاد الذكور
كما سبق للزوج الربع
بالفرض و للأبوين السدسان كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و
اصل الفريضة اثنا عشر.
الرابعة الأبوان و
الزوجة مع البنت
للزوجة الثمن و للأبوين
السدسان بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد على الأبوين و البنت أخماسا مع
عدم الحاجب للام و الا فأرباعا و اصل الفريضة مع الحاجب ستة و تسعون و لا معه مائة
و عشرون و هي من مسائل التعصيب.
الخامسة الأبوان و
لزوجة مع البنات
كما مر للزوجة الثمن و
للأبوين السدسان و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة أربعة و عشرون و
هي من مسائل العول.
السادسة الأبوان و
الزوجة مع الأولاد الذكور
للزوجة الثمن و للأبوين
السدسان بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و
عشرون.
تنبيه يستفاد مما
ذكرناه أمور:
الأول ان للأب حالتين
في أحدهما لا فرض له و
هي حال عدم الولد و في الثانية ذو فرض و هي حال الولد و حينئذ أما ان يرد عليه أو
لا.
الثاني ان للام أيضا
حالتين
في كل منهما هي ذات فرض
أما الثلث مع عدم الولد و الاخوة الحاجبين أو السدس مع أحدهم مع الرد أو بدونه و
ان الأولاد يحجبون عما زاد عن السد فرضا لا ردا بخلاف الاخوة فانهم يحجبون عن
الفرض و الرد.
اسم الکتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ احمد الجزء : 1 صفحة : 20