responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 80

مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً[1].

وواضح أنّ المصداق الأتمّ للوليّ في هذه الآية هو رسول الله (ص)، حسبما أشارت إليه الآية الأولى والآية التالية:

10. النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌[2].

ومعنى «الأولى» هو: الأحقّ، ولا يدلّ هنا على التفضيل- كما قد يتوهّمه بعض من لا معرفة له بأساليب التعبير في اللغة العربية-، بل إنّ هذا النوع من التعبير يفيد التأكيد على ثبوت حقّ الولاية للرسول (ص) على المؤمنين، وسلب الاختيار عنهم في ما يقرّره الرسول (ص) بشأنهم، فمفاد هذه الآية كمفاد قوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ[3].

ولعلّ هذا التعبير أصرح تعبير وأبلغه وأجمعه للدّلالة على صلاحيّة الرّسول المطلقة في الحكم، وإدارة شؤون الناس، فإنّها صريحة في أن كلّ ما للناس من صلاحيّات التصرّف في أنفسهم وذواتهم؛ فالرسول أولى بها منهم، و «الأولوية» هنا ليست تثبت صلاحيّة الرسول في التصرّف في شؤون الناس وإدارة أُمورهم مطلقاً فحسب؛ بل وتدلّ- بالإضافة إلى ذلك- على سلب الصلاحيّة عن المؤمنين في أن يخالفوا ما أراده الرسول في أيّ شأن من شؤونهم، فإنّ «الأولوية بالمؤمنين من أنفسهم» الواردة في هذه الآية؛ تؤكّد ما ورد التصريح به في آيات‌


[1] سورة النساء: 75.

[2] سورة الأحزاب: 6.

[3] سورة الأحزاب: 36.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست