responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 241

عبد الأعلى السبزواري (قدس السره) (المتوفى سنة 1415).

أكّد (قدس السره) في أبحاثه على ثبوت ولاية الفقيه ثبوتاً قطعياً من غير خلاف بين الفقهاء في ذلك، وأنّ ما يوجد من خلاف أحياناً في هذه المسألة فإنّما هو في صغرى المسألة، لا كبراها- بحسب تعبيره-، يقصد بذلك: أنّ الفقيه الجامع للشرائط لا إشكال في ثبوت الولاية له، وإنّما البحث في من تتوفّر فيه هذه الصفات عمليّاً من الفقهاء، وليس في أنّ من توفّرت فيه الصفات هل له الولاية أم لا؟!

قال (قدس السره) في كتاب الجهاد من موسوعته الفقهية الكبيرة «مهذب الأحكام»:

لا ريب في أنّ للفقيه الجامع للشرايط منصب الفتوى في ما يحتاج إليه العامّي، ومنصب فصل الخصومة بما يراه حقّاً في المرافعات .. [إلى أن قال:] وهل يثبت للفقيه الجامع للشرايط ما ثبت للمعصوم (ع) من الولاية على المسلمين في جميع ما له دخل في شؤونهم الإسلامية- ممّا تقدّم التعرّض لبعضه-، أو ليس له إلّا منصب الإفتاء والقضاء؟ قولان. والظاهر أنّ هذا النزاع- على طوله وتفصيله- صغروي، لا أن يكون كبرويّاً- كما يظهر من أدلّة القولين، والنقض والإبرام الوارد منهم في البين-؛ لأنّ المراد بالفقيه الذي يكون مورد البحث في المقام: من استجمع ما ذكرناه من الصفات في كتاب الجهاد، وما سنشير إلى بعضها في كتاب القضاء، فإذا وجد من اتّصف بتلك الصفات؛ تنطبق عليه الولاية المطلقة قهراً، شاء أم لم يشأ!

وبعبارة أُخرى: لو تحقّق ما تقدّم من الصفات في شخص؛ يصير كأنّه الإمام بعد استقرار إمامته الظاهرية، ولا يكفي تحقّق بعض ما سبق من‌

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست