responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 194

التصريح بولاية الفقيه العامة، مما يؤكّد كون النظرية- آنذاك- ممّا تسالم عليه الفقهاء السابقون، وأذعن له العرف المتشرّعي للشيعة الإمامية حتّى ذلك العصر.

[13]: الشهيد الثاني:

وهو الإمام الفقيه الشهيد زين الدين الجبعي العاملي (قدس السره)، المعروف «الشهيد الثاني‌» (المستشهد سنة 965).

قال في كتاب الجهاد من «الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية»:

يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود- مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين-، وكذا يجوز لهم: الحكم بين الناس، وإثبات الحقوق بالبينّة واليمين وغيرهما، مع اتّصافهم بصفات المفتي، وهي: الإيمان، والعدالة، ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي، والقدرة على ردّ الفروع من الأحكام إلى الأُصول والقواعد الكلية التي هي أدلّة الأحكام .. [إلى أن قال:] ويجب على الناس الترافع إليهم في ما يحتاجون إليه من الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ويجب عليهم أيضاً ذلك مع الأمن، ويأثم الرادّ عليهم؛ لأنه كالرادّ على نبيّهم (ص) وأئمّتهم عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام وعلى الله تعالى، وهو على حدّ الكفر بالله- على ما ورد في الخبر-. وقد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلّين: عدم جوازه لغيرهم من المقلّدين، وبهذا المفهوم صرّح المصنّف وغيره، قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك، سواءً قلّد حيّاً أو ميّتاً.[1]


[1] الروضة البهية 417: 2، ط. دار العالم الإسلامي- بيروت.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست