responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 175

قال في كتاب الجهاد من «النهاية»:

فإمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.

إلى أن قال:

ومن استخلفه ظالم على قوم، وجعل إليه إقامة الحدود؛ جاز له أن يقيمها عليهم- مع الكمال-، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق، لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته، وتمكينه من ذلك؛ ما لم يتعدّ الحقّ، وما هو مشروع في شريعة الإسلام.

إلى أن قال:

وأمّا الحكم بين الناس، والقضاء بين المختلفين؛ فلا يجوز أيضاً إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك، وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم.

إلى أن قال:

ويجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس الصلوات كلّها، وصلاة الجمعة، والعيدين، ويخطبون الخطبتين، ويصلّون بهم صلاة الكسوف- ما لم يخافوا في ذلك ضرراً-، فإن خافوا في ذلك الضرر؛ لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال. ومن تولّى ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ، أو تنفيذ حكم؛ فليعتقد أنّه متولّ لذلك من جهة سلطان الحقّ، وليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان.[1]


[1] النهاية، الينابيع الفقهية 56: 9 و 57.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست