responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 66

وقال أيضاً: «والمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ غاية ما تدلّ عليه الموثّقة- أي: موثّقة إسحاق بن عمّار المرويّة في تفسير القمّي-: أنّ قسماً خاصّاً من المعادن- وهي التي تكون في أرض لم يقم شخص بتربيتها وإصلاحها، كان لها مالك أم لا- تُعدّ من الأنفال»[1].

وتتّفق نتائج هذا الرأي مع نتائج الرأي الأوّل بالنسبة للمعادن التي توجد في الأرض التي لا ربّ لها؛ والتي حكم عليها في هذا الرأي بأنّها من الأنفال ويملكها الإمام، وتتّفق مع نتائج الرأي الثاني بالنسبة للمعادن التي توجد في الأرض التي ليس لها مالك شخصي ويملكها المسلمون أو الإمام، فقد حكم عليها في هذا الرأي بأنّها من المباحات الأصليّة التي يشترك فيها الناس جميعاً.

أمّا المعادن الموجودة في الأرض التي يملكها مالك شخصي يقوم برعايتها وإصلاحها: إن كانت قريبة من سطح الأرض، فهي تابعة في الملكيّة وما يلحقها من أحكام الملكيّة وآثارها للأرض نفسها، فالأحكام المترتّبة على الأرض تترتّب على المعدن الموجود فيها أيضاً. وممّا يترتّب على ذلك: أنّ المالك الأوّل للأرض لو لم يكتشف المعدن الذي فيها وانتقلت الأرض إلى المالك الثاني أو الثالث فاكتشف المعدن، مَلَكَ المعدن تبعاً لملكه للأرض التي وجد المعدن فيها، وكذا لو لم يكتشف المعدن بنفسه بل اكتشفه شخص آخر، فإنّ الذي يملك المعدن هنا هو مالك الأرض وليس مكتشف المعدن، وإن كان قد بذل جهداً في إحياء المعدن واكتشافه.


[1] المصدر السابق، ص 67، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست