responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 65

الرأيين بالنسبة للمعادن الموجودة في الأرض المملوكة بالملكيّة الخاصّة؛ إذ يجري فيها حكم الملكيّة الخاصّة تبعاً للأرض.

الرأي السادس:

التفصيل بين المعادن الموجودة في الأرض المملوكة ملكيّة خاصّة والمعادن الموجودة في الأرض المملوكة ملكيّة عامّة؛ كالأراضي التي يملكها الإمام أو المسلمون، فالمعادن من القسم الأخير تعتبر من المباحات الأصليّة التي يشترك فيها الناس جميعاً، إلّا المعادن، الموجودة في أرض لا ربّ لها فتكون للإمام. أمّا المعادن من القسم الأوّل فإن كانت بعيدة عن سطح الأرض فهي كالقسم الثاني؛ أي أنّها من المباحات الأصليّة، وإن كانت قريبة من سطح الأرض فهي لمالك الأرض تبعاً للأرض.

وقد ذهب إلى هذا الرأي السيّد الخوئي (قدس سره) حسب ما جاء في تقريرات بحثه، قال في مستند العروة الوثقى: «وبالجملة، فحكم المعادن في هذه الأراضي- أي الأراضي المملوكة ملكيّة عامّة؛ كالتي يملكها المسلمون أو التي يملكها الإمام- حكم الأشجار والأنهار والماء والكلأ الباقية على الإباحة الأصليّة التي يشترك فيها الكلّ إذ خلقها الله تعالى للجميع، قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[1]، وأنّ من أحياها أو استولى عليها فهي له وعليه خمسها، بعد ما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعيّة في مثل هذه الأراضي التي لم تكن ملكاً شخصيّاً لأحد»[2].


[1] سورة البقرة: 29.

[2] مستند العروة الوثقى، ص 63، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست