responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 60

نعم، بناءً على ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة وأنّ له ما للإمام المعصوم، تتّفق نتيجة الرأي الأوّل في زمن الغيبة معها في زمن الحضور، وعندئذٍ تتباين نتائج الرأيين أيضاً في زمن الغيبة تبايناً كلّيّاً؛ فلا يجوز لأحد- على الرأي الأوّل- أن يتصرّف في المعادن مطلقاً بغير إذن الفقيه، كما وأنّ الحقّ الذي يثبت للمحيي والمحيز يدور مدار إذن الفقيه، كما ويجوز للفقيه إقطاع المعدن لمن يشاء كما كان يحقّ للمعصوم ذلك، وهذا كلّه يباين النتائج التي تترتّب على القول الثاني.

4. محصّل النتيجة التي تترتّب على القول الثاني فيما يخصّ ملكيّة المعادن: أنّ المعادن- مطلقاً- رقبتها لا تملك؛ لكونها من المباحات العامّة، فهي لجميع الناس على السواء. أمّا القدر الذي يكتشفه العامل منها فيملكه العامل بالسبب الموجب للملكيّة وهو إمّا الحيازة أو الإحياء وفق ما يذكر لكلّ منهما من الشرائط. وأمّا حدود الملكيّة التي تنشأ من هذين السببين فله بحث آخر يأتي في محلّه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

الرأي الثالث:

التفصيل بين المعادن الموجودة في الأراضي التي يملكها الإمام؛ فيملكها الإمام، وبين غيرها؛ فيملكها المسلمون.

قال في مفتاح الكرامة: «وفي التحرير: المعادن التي في ملكه له، وغيرها للمسلمين. وقد استحسنه في الروضة، وهو الذي حكاه في الإيضاح عن السرائر»[1].


[1] مفتاح الكرامة، ج 7، ص 29، إحياء الموات.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست