responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 59

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «وأكثر الأصحاب على أنّ المعادن مطلقاً للناس شرعاً»[1].

وقد اتّضح ممّا ذكرناه: أنّ النتائج المترتّبة على القول الثاني- أي كون المعادن من المباحات العامّة- كالتالي:

1. بناءً على هذا الرأي: لا فرق في حكم المعادن في زمن الغيبة والحضور؛ لأنّها على كلا التقديرين من المباحات العامّة التي يجوز لجميع الناس الانتفاع بها وتملّكها بالسبب الموجب للملك، فما يقبل الإحياء- كالمعادن الجوفيّة- يُملك بالإحياء، وما لا يقبل الإحياء- كالمعادن السطحيّة- يُملك بالحيازة.

2. تتباين نتائج الرأيين الأوّل والثاني في المعادن- مطلقاً- في زمن الحضور، فعلى القول بكونها ملكاً للإمام لا يحقّ لأحد الانتفاع بالمعادن السطحيّة ولا حيازة شي‌ء منها إلّا بإذن الإمام، وكذا لا يحقّ لأحد إحياء المعادن الجوفيّة ولا تملّكها بالإحياء إلّا بإذنه ووفق الشرائط والحدود التي يضعها. أمّا على القول بكونها مباحة لجميع الناس على السواء فيجوز للجميع الانتفاع بالسطحيّة منها وتملّك قدر الحاجة منها بالحيازة، ويجوز للجميع إحياء الجوفيّة وتملّكها بالإحياء من دون توقّف على إذن الإمام.

3. تتّفق نتائج الرأيين في المعادن زمن الغيبة، فعلى كلا القولين لا يملك رقبة المعادن زمن الغيبة أحد من الناس، ويحقّ لهم جميعاً الانتفاع بالمعادن السطحيّة وتملّك ما يحوزونه منها قدر حاجتهم، أو مطلقاً، على الخلاف، كما يحقّ لهم- على الرأيين- إحياء المعادن الجوفيّة وتملّكها بالإحياء.


[1] مسالك الأفهام، ج 2، ص 293، إحياءالموات، الطبعة الحجريّة.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست